٣ ـ الثمن : وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل ، فان كانت واحدة اختصت به وإلاّ فهو لهنّ بالسوية.
٤ ـ الثلثان : وهو للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي ، وللأختين فصاعدا للأبوين ، أو للأب فقط مع عدم الأخ.
٥ ـ الثلث : وهو سهم الأم مع عدم الولد وإن نزل وعدم الاخوة ، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد.
٦ ـ السُّدُس : وهو لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأم مع الأخوة للأبوين ، أو للأب ، وللأخ الواحد من الأم ، والأخت الواحدة منها.
هذا هو تقسيم الإرث إجمالاً ، ولكن هناك موانع تمنع الإنسان من الإرث وهي ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرق. فإذا تحقق أحد هذه الموانع حرم الشخص من مال الميت ، فالكافر مثلاً لا يرث المسلم أبدا ، وإن كان أقرب الناس إليه ، ولا يفرق في الكافر بين أن يكون ملّيّا وهو الذي لم يسلم أبدا ، أو يكون مرتدا بمعنى أنه كان مسلما ثم رجع إلى الكفر ، ولا يفرق هنا بين المرتد الفطري والملّي. والقاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما. وكذا الحكم بالنسبة إلى الرق فإنه مانع من الميراث ؛ لأن العبد مملوك لسيده والمملوك لا يملك.
وهناك تفاصيل كثيرة جدا لمسائل وأحكام الإرث لابد من مراجعة الكتب الفقهية المختصة في ذلك [١].
[١] المبسوط ٤ : ٦٧ ، كشف اللثام ٢ : ٢٧٦ ، رياض المسائل ١٤ : ٢٦٧ و ٢٧٩ و ٣٦٧ و ٣٩٣ و ٤١٠ و ٤١٤ ، مستند الشيعة ١٩ : ١٣ و ١٣٥ و ١٥٧ و ١٧٠ و ١٧٧ و ١٨٦.