responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 126

سابعاً ـ الذباحة

ويشترط في الذباحة تحقق جملة من الشرائط حتى تصح ويحل أكل الحيوان المذبوح ؛ لأن الذّبح أحد طرق التذكية الشرعية للحيوان. وهذه الشرائط هي : كون الذابح مسلما ، وأن يكون الذبح بآلة حادّة في حال الاختيار ، وقطع الأعضاء الأربعة المريء والحلقوم والودجان وكل تلك الأمور موجودة في عنق الحيوان. ويشترط أيضا قصد الذابح للذبح ، والتسمية ، وتوجيه الذبيحة باتجاه القبلة ، وأن يكون الحيوان حيا حين الذبح ، ويستند الموت إلى الذبح لا إلى شيء آخر ، وخروج الدم المعتاد ، وأن يكون الذبح من المذبح فلا يجوز أن يكون من القفا.

وأما تذكية الإبل فلها طريقة خاصة ، وهي النحر ولا يجوز غيره ، والنحر هو أن يدخل السكين مثلاً في اللبة وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلاً بالعنق. وأما بقية الشرائط فكلها مشترطة هنا أيضا.

وأما ذكاة الجنين الذي في بطن الحيوان فهي ذكاة أمه ، بمعنى أن الأم إذا ذبحت بالطريقة الشرعية حلّ كل ما فيها ومنه الجنين الذي في بطنها ولكن بشرط موته في بطنها وأن يكون تام الخلقة ، وأما إذا اُخْرِج حيّا فلابد من تذكيته.

وهذه الطريقة من التذكية تشمل الحيوان المحلل الأكل والغنم والدجاج ، أو غير محلل الاكل كالسباع وغيرها ولكن الفرق هو ان الحيوان الذي لا يؤكل حينما نذكيه بهذه الطريقة نستطيع الاستفادة من جلده وشعره وغير ذلك حينئذ أما في غير هذه الطريقة فيُحكَم على تلك الحيوانات بالنجاسة ونتعامل معها تعامل الميتة.

ومن الجدير بالذكر أن كل حيوان وجد مذبوحا في أسواق المسلمين يُحكم

نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست