responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 117

الفصل الثالث : الأحكام

أولاً ـ اللقطة

اللقطة معناها المال الضائع ، المجهول مالكه. وهذا الضائع ـ بهذه القيود ـ إما أن يكون إنسانا فيسمى لقيطا ، وإما حيوانا فيسمى ضالّة ، وأما غيرهما كالأموال ، فيسمى لقطة بالمعنى الأخص.

فإذا وجد طفل لا يعرف له أهل في البلاد الإسلامية فإنه يُحكَم بإسلامه ولابد من أخذه والعناية به ، ويتكفّل به من التقطه أو عموم المؤمنين أو الحاكم الشرعي ، وينفق عليه من بيت المال ، وأما إذا كان له مال فيمكن الانفاق عليه من ذلك المال.

وأما الحيوان فإنه يُكره أخذه ويبقى عنده وديعة يعرّف به إلى أن يؤديه إلى مالكه ، فإن يئس منه ، تصدق به بإذن الحاكم الشرعي. هذا إذا وجده في المواضع المسكونة وما حولها. وأما إذا وجده في غير ذلك كالبراري والجبال ونحوها ، فإن كان الحيوان يستطيع أن يدافع عن نفسه عن الوحوش كالفرس أو البعير ، لا يجوز أخذه مطلقا ، وإذا أخذه حينئذ كان آثما وضامنا ، وتجب عليه نفقته ، ولا يرجع بها على المالك. وأما إذا كان الحيوان لا يقوى على الحفاظ على

نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست