على ذلك الرجل تحريما أبديا. ولابد أن تتوفر الشروط اللازمة في ذلك من بلوغ الزوجين ، وسلامة الزوجة من الصمم والخرس ، ودوام النكاح ، فلا لعان في المنقطع ، ويشترط كذلك الدخول بها ، والتلفظ بالشهادة ، والقيام حال التشهد ، وتعيين المرأة ، والنطق بالعربية ، وغيرها من الشرائط الأخرى [١].
ثالثاً ـ الأَيْمَان
قد يضطر الإنسان إلى اليمين في بعض الأحوال ، ولكن لا يعتبر هذا اليمين ذا أثر شرعي إلا إذا كان متوفرا لشرائط عديدة. منها أن يكون باللّه عزّوجلّ واسمائه كأن يقول : باللّه لأفعلن كذا ، وأما غير ذلك كالقسم بالمصحف ، أو أحد الأنبياء ، أو الكعبة ، أو غيرها فليس هذا يمينا شرعيا. وكذلك لابد أن يكون الحالف مكلفا ، قاصدا ، مختارا. وأن يكون متعلق اليمين : فعل الواجب ، أو المستحب ، أو المباح ، أو ترك الحرام ، أو المكروه ، أو المباح. وأن يكون متعلق اليمين كذلك فعله لأفعل غيره. وأن لا يكون اليمين معلقا على شيء.
ومما ينبغي ذكره أنه لا يمين للولد مع الأب ، ولا للزوجة مع الزوج ، ولا للعبد مع المولى ، بمعنى أن للأب حل يمين الولد وكذا البقية.
فإذا انعقد اليمين يجب الالتزام به وإلاّ حنث ، فتجب حينذاك الكفارة وهي التي نصت عليها الآية المباركة بقوله تعالى : « لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيآ أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الاْءَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ