responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 112

من أجل أن يطلقها أو يخلعها ، فإذا قبل الزوج بهذا العرض وقال لزوجته أنت طالق على كذا ـ بعد تحديد المال الذي بذلته المرأة له ـ أو خلعتك على كذا أو غير ذلك من العبارات التي تؤدي هذا المعنى فتنفصل العلقة الزوجية بينهما ولا يصح لهما التراجع إلا بعد أن ينكح المرأة زوجٌ آخر.

ومن الجدير بالذكر أن الخلع يشترط فيه جملة من الشرائط هي : الفدية المعلومة قدرا وصفة ، وأن تكون مما يصح أن يملك. وكذا يشترط أن يكون البذل باختيار المرأة ، وكراهة الزوجة للزوج ، وعدم كراهة الزوج لها ، وحضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع ، وأن لا يكون معلقا على شرط.

ويشترط في الخالع : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، بخلاف المخلوعة فلا يشترط ذلك ، وإنما يشترط أن تكون في طهر لم يواقعها فيه إذا كانت مدخولاً بها ، وغير آيسة ، وأن لا تكون حاملاً ، ولا صغيرة دون التسع [١].

وأما المباراة فهي كالخلع تماما بفارق بسيط وهو أن تكون الكراهة من كلا الزوجين ، فإذا كان الامر كذلك وقال الزوج بارأت زوجتي على كذا وهي طالق ، فقد بانت منه ، ويكفي أن يقتصر على الطلاق وتتحقق بذلك المباراة كما لا يجوز ان تكون الفدية هنا أكثر من المهر [٢] ، ولكن في كلا الأمرين ـ الخلع والمباراة ـ إذا رجعت الزوجة في البذل وهي في العدة جاز لزوجها الرجوع بها.

١ ـ الظهار

وهو من العادات الجاهلية التي كانت سائدة عند العرب قبل الإسلام ، وقد


[١] رياض المسائل ١٢ : ٣٥١.

[٢] قواعد الاحكام ٢ : ٦٠ ، نهاية المرام ٢ : ٥ ، المهذب ٢ : ٢٩٧ ، رياض المسائل ١٢ : ٣٦٨.

نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست