responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 108

وإن نزلن تحريما مؤبدا سواء سبقن على الوطأ أم تأخرن عنه. وكذا بالنسبة إلى أبي الواطئ وإن علا على الموطوءة ، ومن عقد على امرأة وإن لم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت ابدا ، وتحرم بنتها وإن نزلت إذا دخل والاّ فلا ، وتحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا ، وكذا بنت أختها إلاّ مع إذن الخالة ، وبنت أخيها إلا مع إذن العمّة. وكذلك يحرم في الدائم ما زاد على أربع حرائر ، وفي الإماء ما زاد على الأمتين. ويحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك. ولو عقد المحرم على امرأة مع علمه بالتحريم حرمت عليه أبدا ، ولو طلقت الحرّة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره.

ومن أسباب التحريم أيضا الرضاع حيث يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب بلا فرق ، بشرط أن يكون اللبن ناتجا عن وط ءٍ صحيح يوما وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة متوالية من الثدي ، بحيث لا يفصل بينها برضاع آخر.

وحينئذ إذا تمت العلاقة الزوجية الشرعية الصحيحة بين الرجل والمرأة تترتب جملة من الأمور على كلا الزوجين ، كوجوب النفقة ، والمبيت ، والوطئ ، والحاق الولد بأبيه (الزوج) ، كل ذلك بشروط معينة ذكرت في الكتب الفقهية المطولة [١].

* * *


[١] مستند الشيعة ١٦ : ٧ ، كتاب النكاح / الشيخ الإنصاري : ٢٤ ، بلغة الفقيه : ١٢١.

نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست