responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 101

الثاني والعشرون ـ الوصية

الوصية في اصطلاح الفقهاء : تمليك عين أو منفعة ، أو تسليط على تصرف بعد الموت [١] ، ولها تعاريف أخرى متقاربة في المعنى [٢].

وتنقسم الوصية إلى قسمين : تمليكية ، وعهدية. فالتمليكية تتحقق بجعل شيء من تركته لشخص أو اشخاص معينين أو غير معيين بعد وفاته. وأما العهدية فهي أمر الموصي بالتصرف بشيء يتعلق به من بدن أو مال ، كأن يأمر بدفنه في مكان مخصوص ، أو يأمر بأن يعطى من ماله لأحد ، أو يستناب عنه في صوم أو صلاة أو غير ذلك.

والعهدية لا تحتاج إلى قبول خلافا للوصية التمليكية ، فإن الفقهاء اختلفوا في احتياجها إلى القبول أو عدمه. ويكفي في تحقق الوصية كل مادل عليها. ويجب الإيصاء إذا كانت في ذمة الموصي حقوق للناس ، أو للّه تعالى كالواجبات الدينية أو غيرها إذا لم يتمكن من أدائها في وقت حياته لضيق وقت أو عجز أو غيره. ولا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من الرد والقبول ، وليس لهم إجباره على الاختيار بسرعة ، وحينئذ إذا تلقى الموصى له المال بعد موت الموصي فيخرج منه ديونه ووصاياه وغير ذلك من الأمور المتعلقة بذمة الموصي.

ويشترط في الموصي اُمور : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والحرية ، وأن لا يكون قاتل نفسه. ويشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به ،


[١] شرائع الإسلام / المحقق الحلي ٢ : ١٨٩ ، والمختصر النافع : ٢٦٣.

[٢] جامع المقاصد ١٠ : ٧ ـ ٨.

نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست