responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كيف نفهم الرّسالة العمليّة نویسنده : المؤمن، محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 199

بالاحتياط نفسه ، أو يرجع إلى المجتهد الذي يليه في مرتبة الأعملية إن كان له فتوى في المسألة ذاتها ، وإلاّ فليرجع إن شاء إلى الأعلم فالأعلم حتّى يجد من بين الفقهاء من أفتى في تلك المسألة فيقلِّده فيها أي يعمل بفتواه.

ملاحظة :

١ ـ قد يرد في الرسالة العمليّة الاحتياط مصرّحاً به بلفظ المستحبّ أو الواجب ، أو الاستحباب والوجوب ، ومعرفته واضحة لا حاجة إلى زيادة عناء.

٢ ـ وقد يرد الاحتياط الواجب بلفظ الاحتياط اللزومي ، أو الأحوط لزوماً ، أو نظائرهما وهو واضح أيضاً ، ففي المسألة (١٦٥٨) من منهاج الصالحين لآية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئي قدس‌سره : « الأحوط لزوماً عدم قطع رأس الذبيحة عمداً قبل موتها ».

٣ ـ كما قد يرد الاحتياط المستحبّ موصوفاً بلفظ الأولى ، مثال ذلك :

جاء في المسألة (١٦٤٥) من المنهاج : « لو أخذ الذابح بالذبح

نام کتاب : كيف نفهم الرّسالة العمليّة نویسنده : المؤمن، محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست