responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم نویسنده : النحّاس، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 74

انفسهن عن كل الاشياء الا ما خرج بدليل .. ومن الحجة أيضا توقيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقوله لفريعة حين توفي عنها زوجها : « أقيمي في منزلك حتى يبلغ الكتاب أجله » وقد قال قوم ان قوله عز وجل ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ ) [١] منسوخ بالحديث لا وصية لوارث وأكثر العلماء على أنها منسوخة بالآية التي ذكرناها .. ومما يبين أنها منسوخة اختلاف العلماء والنفقة على المتوفى عنها زوجها وهي حامل فأكثر العلماء يقول لا نفقة لها ولا سكنى فمن الصحابة عبد الله بن عباس وابن الزبير وجابر ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن وعطاء بن أبي رباح وممن دونهم مالك بن أنس وأبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد وهو الصحيح من قول الشافعي .. وممن قال للمتوفى عنها زوجها وهي حامل النفقة من رأس المال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وابن مسعود وابن عمر وهو قول شريح والجلاس بن عمرو والشعبي والنخعي وأيوب السختياني وحماد بن أبي سليمان والثوري وأبي عبيد وفيه قول ثالث عن قبيصة بن ذؤيب قال لو كنت فاعلا لجعلتها من مال ذي بطنها .. وحجة من قال لا نفقة للمتوفى عنها زوجها إجماع المسلمين أنه لا نفقة لمن كانت تجب له النفقة على الرجل قبل موته من اطفاله وأزواجه وآبائه الذين عليه نفقتهم بإجماع اذا كانوا زمناء فقراء فكذلك أيضا لا تجب للحامل المتوفى عنها زوجها .. [ قال أبو جعفر ] واختلفوا أيضا في الآية السادسة والعشرين فمنهم من قال هي محكمة واجبة ومنهم من قال هي مندوب اليها ومنهم من قال قد أخرج منها شيء ومنهم من قال هي منسوخة.

باب

ذكر الآية السادسة والعشرين

قال الله عز وجل ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) [٢] فمن قال بظاهر الآية وأنه واجب على كل مسلّم مطلّق المتعة للمطلقة كما قال تعالى ومتعوهن من الصحابة عليّ بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه ومن التابعين الحسن قال الحسين وأبو العالية لكل مطلقة متعة مدخول بها أو غير مدخول بها مفروض لها أو غير مفروض لها وهذا قول سعيد بن جبير والضحاك وهو قول أبي ثور وأنبأنا .. بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان .. يقول لكل مطلقة


[١] سورة : البقرة ، الآية : ٢٤٠

[٢] سورة : البقرة ، الآية : ٢٣٦

نام کتاب : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم نویسنده : النحّاس، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست