responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 90

أقول : ومثل ذلك ما لو وقف شخص واحد نصف داره على أولاد زيد ونصفها الأخر على أولاد عمرو ، كما يظهر بالتأمل.

ونقل عن صاحب الحدائق « قده » القول بصحة قسمة الوقف في هذين الفرضين. والله العالم.

التقاط

[ قسمة الدين غير جائزة ]

ذكر العلامة وغيره أن قسمة الدين لا يجوز ولو بالتراضي ، فلو قسماه لم يؤثر وكان ما يحصل بينهم وما يتوى عليهما فالتاوي لا يخص بمن رضي به سهما ، كما أن الحاصل لا يخص بمن رضي سهما. وقد نطقت به روايات :

( منها ) خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي لاخر أيرده على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله [١].

وبمعناها روايات أخرى ، الا أنها أظهر دلالة ولعلها المستند ، والا فالمانع عن تقسيم الدين غير موجود.

وقد يدعى اختصاص القسمة بالأعيان الموجودة لكونها من عوارض الأجسام. وهو مدفوع بأن الملكية أيضا كذلك مع عروضها الدين. والحاصل ان تميز الاملاك على حد ملكيتها ، فكما أن ملكية الدين اعتبار من الاعتبارات الواقعية كذلك قسمتها.

نعم الظاهر أن المتبادر من لفظة « القسمة » القسمة في بادئ الرأي ، وهو انفراز الأعيان الخارجية. لكن دليل صحة قسمة الأموال المشتركة ليس شيئا


[١] الوسائل ج ٦ ب ٦ من كتاب الشركة ح ٢.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست