responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 310

يخص حجيته بالمدعى وان كان في مقام العمل ووجوب ترتيب الأثر عامة للكل ، ولأجل ذلك كان الحكم كما ذكره في المبسوط.

ثمَّ ان الحق إذا ثبت انه للميت كان ذو اليد أجنبيا وجب الانتزاع من يده الى يد أمين ، وهو الذي ذكره في الخلاف كما عن الفاضل ، والأمر فيه سهل. والله العالم.

التقاط

[ الاختلاف في تاريخ موت احد المورثين ]

إذا ماتت المرأة وابنها فقال أخوها مات الولد أو لا ثمَّ المرأة فالميراث لي وللزوج نصفان ، وقال الزوج بل ماتت الامرأة أولا ثمَّ مات الولد فالمال لي. قضى لمن تشهد له البينة ، ومع التعارض يقرع على حسب ما تقرر في تعارض البينات ، ومع عدمها يقضى بأحد الدعويين لأنه لا ميراث إلا مع تحقق حياة الوارث ، فلا ترث الام من الولد والابن من أمه ويكون تركة الابن لأبيه وتركة الزوج بين الأخ والزوجة.

وهذا الحكم هنا من الأصحاب جزئي من جزئيات ما ذكروه في باب الإرث في مسألة الغرقى والمهدوم عليهم من العمل بالأصلين عند اشتباه تقدم موت أحد المتوارثين وطرح العلم الإجمالي في غير هاتين المسألتين ـ أعني الغرقى والمهدوم عليهم ـ للنص.

وربما يظهر من بعض مشايخنا أن ما ذكره الأصحاب هنا وهناك انما هو صورة احتمال تقارن الموتين ، فلو علم السبق في الجملة وشك في السابق فالمتجه هي القرعة. وهذا وان كان فيه استراحة عن مخالفة العلم الإجمالي ،

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست