responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 289

الإقرار. وهو بعيد ، لأن البينة في دعوى العين توجب خروج إقرار ذي اليد عن صلاحية النفوذ على الأخر ، لكونه إقرارا في حق الغير في دعوى الحرية توجب المقر عن صلاحية الإقرار ، فالفرق واضح.

وان شئت قلت : ان المدعى عليه في دعوى الحرية بعد اقامة البينتين لا ينفع إقراره لأحد المتداعيين ، سواء قلنا في التداعي على العين بقبول إقرار ذي اليد بعد تعارض البينتين أم لا. أما على الثاني فواضح ، وأما على الأول فلان قبول إقرار ذي اليد في العين اما لأجل كونه سببا لصيرورة يده نائبة عن يد المقر له فيكون المقر له ذا اليد أو لأجل صيرورة المقر له مالكا بسبب إقرار ذي اليد وكونه ملزما فيكون العين له ظاهرا.

وشي‌ء من الوجهين لا يجري في الإقرار بالرقية بعد تعارض البينتين : أما الأول فلان الإنسان لا يد له على نفسه ، لان الحر لا يدخل تحت اليد ، فلا يثبت بالإقرار كون يده عارية من المقر له. وأما الثاني فلان البينة على الرقية توجب خروج المقر عن صلاحية الإقرار ، فيكون لغوا.

وهذا بخلاف إقرار ذي اليد ، فإنه وان كان في حق الغير بعد قيام اقامة البينتين لكن وجه اعتباره على القول به هو حجية اخبار ذي اليد من حيث كونه ذا اليد ، سواء كان ذلك الأخبار إقرارا على نفسه ـ أي ملزما لشي‌ء على نفسه ـ كما في صورة عدم إقامة البينة أو لم يكن إقرارا وملزما بل كان محض اخبار كما إذا كان بعد قيام البينتين. فاذا كان اخباره معتبرا صح أن يكون سببا لترجيح بينة المقر له من باب الاعتضاد.

وحيث لا يد للشخص على نفسه كان الإقرار بالرقية بعد قيام البينتين لغوا ، لعدم كونه من باب اخبار ذي اليد ، فينحصر قبول إقراره في صورة عدم البينة.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست