فالظاهر أنها تدل على الملكية بشرط سكوت من عليه اليد لصغر وجنون ونحوهما ، فلو ادعى الحرية فالظاهر تقديم قوله.
وما ورد في الروايات من عدم قبول دعوى العبد الذي يباع الحرية إلا بالبينة [١] كظاهر فتواهم في باب البيع لا بد أن ينزل على ما إذا تكرر البيع في الأسواق حتى تكون دعوى الحرية راجعة إلى دعوى التحرير والإعتاق أو على خصوص دعوى التحرير ، إذ لا يمكن الجمع بين ظاهر لفظ « العبد » و « الأمة » وظاهر لفظ « الحرية » في تلك الرواية ، فلا بد اما من حمل العبد والأمة على العبد والأمة الظاهريين ـ أي بمقتضى ظاهر اليد والتصرف ـ أو حمل دعوى الحرية على دعوى التحرير بقرينة إيقاف سمع دعواها على البينة مع كون الحرية على طبق الأصل الأولي.
[ الدليل على رقية الصغير المدعى رقيته ]
ثمَّ الدليل على ما ذكرنا من الحكم بالرقية في صورة اجتماع الأمور الثلاثة أو الأربعة ـ أعني اليد والتصرف والدعاء وسكوت المدعى عليه ـ بعد السيرة الجارية ـ تلك الروايات الدالة على مطالبة البينة من مدعي الحرية بعد استظهار الاحتمال الأول ، أعني كون المراد بالعبد والأمة الظاهريين ، أعني ما هو عبد وأمة بحسب الظاهر بحسب حال المسلم ، إذ هو لا يكون بمجرد اليد ولا بمجرد الدعوى ، لأنه لا يحصل الظهور النوعي إلا بعد اجتماعهما.
نعم في مقابلها روايات تدل على عدم سماع دعوى الرقية إلا بالبينة ، مثل صدر الرواية المتقدمة « الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالرقية » [٢] ،
[١] الوسائل ج ١٣ ب ٥ من أبواب بيع الحيوان. [٢] الوسائل ج ١٨ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٩.