responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 271

نعم لو قلنا بأن النكول عن اليمين المردودة كيمين المنكر في إسقاط الحق أبدا وانه لا يسمع البينة بعده ، كما استدللنا بظاهر قوله عليه‌السلام « وان نكل ـ أي المدعي ـ فلا حق له » وبينا وجه دلالته في اليمين المردودة ، اتجه كون نكولهما في المسألة بمنزلة حلفهما في الإسقاط الأبدي ، ويتفرع عليه التفاسخ الظاهري.

وان أقام أحدهما البينة دون الأخر ففي المسالك قضى له ، وهو واضح.

وفيه اشكال سبق في مسألة أن بينة المنكر إذا سمعت بينته كما إذا كان إنكاره ملزوما أو لازما لجهة إثبات أمكن إقامة البينة عليه فهل تغني بينته عن حلفه.

وجه الاشكال : انه على تقدير عدم الإغناء كما هو القوي بل الأقوى كما تقدم لزم الحكم هنا بالحلف مع البينة ، لأنه منكر لما يدعي عليه صاحبه وان كان مدعيا عليه شي‌ء آخر واقامة البينة على دعواه وان كان تحققه لإنكاره لكن الحلف حق للمدعي فلا يسقط بثبوت حق لخصمه عليه.

ثمَّ ان إطلاق كلامه لا بد أن ينزل أيضا على ما إذا كان التداعي في العقد راجعا الى الاختلاف في أحد العوضين بأن يكون صدور عقد واحد معين مشخص مفروغا عنه فيما بينهما وكان نزاعهما في العوض أو المعوض كالأمثلة المتقدمة.

وأما إذا كان راجعا الى الاختلاف في العقدين مع احتمال تحقق كل منهما في نفس الأمر ، فأقامه أحدهما البينة على دعواه لا يوجب سقوط دعوى الأخر ، بل يجب القيام بوظائف تلك الدعوى من الحلف وغيره ، كما إذا اختلفا فقال البائع « بعتك دارا بدينار » وقال الأخر « بل فرسا بدرهم » فان قيام أحدهما البينة لا يوجب طي دعوى الأخر كما لا يخفى.

الا أن كون ذلك من التداعي في العقد لا يخلو عن شي‌ء ، لأن الاختلاف

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست