responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 267

القول في التداعي في العقود

التقاط

[ التنازع في العقد المتسالم على وقوعه ]

قد سبق في التداعي في الأملاك أن الأصل في القضاء أن يكون أولا بالبينة ومع تعذرها ـ بأن يكون نسبتها الى كل من المتداعيين بالسوية ـ فالقرعة مع اليمين ، ومع تعذرها ـ بأن نكل الأخر عن اليمين بعد رد من خرجت باسمه عنها ـ فالتنصيف ، ومع تعذره ـ بأن لا يكون قابلا له كالزوجية ـ فبالقرعة المجردة على أحد الاحتمالات كما مر.

إذا عرفت هذا فاعرف أنه إذا تنازعا في العقد المتسالم على وقوعه ، فهذا يتصور على وجهين :

( أحدهما ) أن يكون المقصود من النزاع في العقد عوضا أو معوضا صرف التوصل إلى النتيجة ، أعني المسبب ، كما إذا قال المالك « آجرتك بدرهمين » وقال المستأجر « بل بدرهم ».

( الثاني ) أن يكون الغرض سوى النتيجة ، بأن يكون الغرض حكما وضعيا

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست