responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 23

القول في كتاب قاض الى قاض

التقاط

[ عدم الاعتداد بكتاب القاضي في القضاء ]

المعروف بين أصحابنا « ره » عدم الاعتداد بكتاب القاضي ، وقد روى طلحة والسكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام أن عليا « ع » كان لا يجيز كتاب قاض الى قاض لا في حد ولا في غيره الى أن ولت بنو أمية فأجازوا بالبينات [١].

وسند رواية السكوني إلى السكوني على ما أخبر به شيخنا دام ظله صحيحة ، والسكوني عامي الا أن رواياته معمول بها عند الأصحاب ، فلا شين فيها من حيث السند.

وأما دلالتها ففيها بعض الكلام ، لأنها كالصريحة في أن عليا عليه‌السلام كان لا يجيز كتاب القاضي مطلقا حتى مع البينة ، بقرينة مقابلة فعل بني أمية لفعله « ع » ، مع أن الكتابة الثابتة بالبينة كالقول الثابت به في بعض الفروع.

وتوضيح الحال أن يقال : ان إنهاء الاحكام وابلاغها الى الحكام قد يكون


[١] الوسائل ج ١٨ ب ٢٨ من أبواب كيفية الحكم ح ١.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست