المعروف بين أصحابنا « ره » عدم الاعتداد بكتاب القاضي ، وقد روى طلحة والسكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام أن عليا « ع » كان لا يجيز كتاب قاض الى قاض لا في حد ولا في غيره الى أن ولت بنو أمية فأجازوا بالبينات [١].
وسند رواية السكوني إلى السكوني على ما أخبر به شيخنا دام ظله صحيحة ، والسكوني عامي الا أن رواياته معمول بها عند الأصحاب ، فلا شين فيها من حيث السند.
وأما دلالتها ففيها بعض الكلام ، لأنها كالصريحة في أن عليا عليهالسلام كان لا يجيز كتاب القاضي مطلقا حتى مع البينة ، بقرينة مقابلة فعل بني أمية لفعله « ع » ، مع أن الكتابة الثابتة بالبينة كالقول الثابت به في بعض الفروع.
وتوضيح الحال أن يقال : ان إنهاء الاحكام وابلاغها الى الحكام قد يكون