responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 125

التصرفات دون الملك أو ما يتوقف عليه من التصرفات ، فمعنى قوله عليه‌السلام « فما أخرج بالغوص فهو لهم » [١] انهم يتصرفون فيه كيف شاءوا لا أنهم يتملكون.

وهذا المعنى موافق للقاعدة ، لأن التصرفات في المال المعرض عنه مضافا الى إمكان إثباته من السيرة وبعض الاخبار موافق للقواعد أيضا ، لأن الإنسان إذا أعرض عن ماله فان رجع ذلك الى أمر وجودي ـ وهو إنشاء إباحة التصرفات للناس ـ فلا إشكال حينئذ في جواز التصرف ، لأنه تصرف بإذن المالك ورخصته.

وان قلنا بعدم رجوعه الى ذلك وان الاعراض ليس بإباحة ولا مستلزما له ، فلا أقل من كونه رفعا لمنع تصرفات الناس ، وهو يكفي في جواز تصرفهم ، لأن حرمة التصرف في مال الغير انما هو لأجل الاحترام ، كما يدل عليه قوله عليه‌السلام « ان الله جعل حرمة أموالكم كحرمة دمائكم » [٢] فاذا أعرض صاحب المال عنه ورفع الحجر والمنع من قبله فالتصرف في مثله ليس منافيا لاحترامه.

وأيضا يمكن القول بأن التصرف حينئذ تصرف عن طيب النفس منه.

وكيف كان فجواز التصرف في المال المعرض عنه من دون القول بحصول الملك ، سيما في الأموال الحقير ، أمره سهل.

فان قلت : مورد الرواية ليس فيه إشارة إلى الإعراض ، فظاهره أيضا


[١] الوسائل ج ١٧ ب ١١ من أبواب اللقطة ح ١ و ٢.

[٢] الموجود في الوسائل في موضعين من كتاب القصاص منه ص ٣ وص ١٠ ففي ص ٣ حديث ٣ هكذا « فان دماءكم وأموالكم عليكم حرام » وفي ص ١٠ حديث ٣ هكذا « وحرمة ماله كحرمة دمه » الوسائل ١٩ كتاب القصاص ص ٣ و ١٠.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست