responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 121

المرأة وجب عليها التمكين وتصديق الرجل. ومثله ما ذكروه في ذي اليد من أنه لو نفى ملكية ما في يده عن نفسه ثمَّ ادعى الملكية قبل دعواه ولو مع العلم بعدم تجدد سبب ناقل.

لكن قد يناقش في الرواية بأن الظاهر من كل ما عدا المدعي كما لا يخفى.

ويؤيده تعبير الأصحاب كالمحقق « ره » وغيره عن مضمونها بما هو كالصريح في ذلك. فارجع ولا حظ.

وفي قبول دعوى الزوج بعد النفي بأن الحق لما كان للزوجة فاذا صدقته وجب عليها التمكين لأنها المانعة عن سماع دعواه بعد الإنكار.

وفي مسألة اليد بأن الإنكار الأول والإقرار الثاني يتعارضان ويتساقطان فيعود حكم اليد ، فلا يقاس به ما لا يكون فيه شي‌ء من أمارات الملك كما نحن فيه.

هذا ، ويمكن أن يقال : ان الدعوى بلا معارض على تقدير قبوله يشمل المقام ولا يشمله قولهم « لا يسمع الإقرار بعد الإنكار » ولا أدلة نفوذ الإقرار للإقرار الأول ، لأن ذلك في مقام الخصومة الفعلية أو الشأنية ، فحيث لا خصم فلا وجه للنفوذ مع إمكان حمله على السهو والنسيان مثلا ، والله العالم.

التقاط

[ حكم إخراج ما غرق بالغوص ]

لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لصاحبه وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ، كما نطقت به رواية ضعفها المحقق في الشرائع مشعرا بالتردد ، ولكن عمل بها في محكي النهاية ومحكي الإرشاد والتذكرة والتحرير.

وربما قيل بأن المرجع فيما يخرج بالغوص عن القاعدة ، فإن كان الإخراج

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست