responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 84

النيابة ، وبعد ثبوتها ثبت الاذن بعمومات الإجارة. وان أراد به الفرق بين استئجار الولي وغيره بالتزامه صحة الأول دون الثاني على أبعد الاحتمالين ، فهو تحكم والتأمل في سائر كلماته يقضي ببعض التشويش.

[ إهداء ثواب العبادات للأموات أو الإحياء ]

هذا تمام الكلام في مسألة النيابة ، بقي الكلام في مسألة أخرى قريبة منها في الثمرة وأدق منها في النظر ، أعني صلاة الهدية للأموات بل الإحياء أيضا ، على ما وردت به بعض الروايات ، فنقول :

ان هاهنا مطلبين : أحدهما إهداء ثواب العمل بعد وقوعه وبذله على الغير والثاني الاستيجار على صلاة الهدية ، ويندرج تحته الاستيجار على صلاة الوحشة ليلة دفن الميت.

( أما الأول ) فالظاهر المصرح به في الاخبار عدم الإشكال في جوازه وأنه بعد الإهداء يصل الى المهدى اليه ثواب ذلك العمل. نعم في المعاوضة عليه وجعله عوضا في مثل البيع والصلح وسائر العقود العوضية نوع تأمل ، لأن ثواب الله في الآخرة ـ وان كان أمرا مملوكا له مستحقا عليه ـ الا أنه لا سنخية له مع الأموال والأعمال الدنيوية ، ولم تجر عادة الشرع ولا العرف على احتسابه من الماليات والا لم يبق فقير في الدنيا ، لأنه يتمكن حينئذ أن يبيع أو يصالح شيئا من مثوباته الأخروية بشي‌ء من الأموال الدنيوية وربما يصير بذلك الشخص مستطيعا ، وهو غير مأنوس وغير معهود بين المتشرعة جدا.

وبالجملة ثواب الآخرة مملوك جدا على نحو آخر من المملوكية بين قابل للإهداء وممتنع لقبول المعاوضة عليه.

( وأما الثاني ) أعني الاستيجار على صلاة الهدية ـ ففيه غموض وإشكال ،

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست