responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 336

تذنيب

[ هل تثبت الشفعة عند إلزام القاضي بالحلف عليها ]

قال في القواعد بعد مسألة التورية في الحلف : ولو كان القاضي يعتقد ثبوت الشفعة مع الكثرة لم يكن لمعتقد نفيها الحلف على نفي اللزوم بتأويل اعتقاد نفسه ، بل إذا ألزمه القاضي صار لازما ظاهرا وعليه أن يحلف ، وهل يلزمه باطنا؟ اشكال أقربه اللزوم ان كان مقلدا لا مجتهدا.

توضيح المسألة : ان الخصومة إذا كان منشأها الاختلاف في الحكم الشرعي كثبوت الشفعة مع الكثرة فإن حررت الدعوى عن وجه عرف القاضي بأن الاختلاف لأجل الاشتباه في الحكم الشرعي فالفاصل حينئذ هو رأي القاضي ولا سبيل الى الحلف حينئذ ، وليس كلامه ناظرا الى مثل ذلك قطعا ، وان حررت الدعوى على وجه يرجع الى النزاع الموضوعي ـ كما لو قال مدعي الثبوت لخصمه « يجب عليك رد المبيع لثبوت حق الشفعة » وقال صاحبه « الرد ليس بلازم على » توجه الحلف الى منكر اللزوم على نفي اللزوم الواقعي ، وهذا معنى قوله « يلزمه ظاهرا ».

ثمَّ في لزومه باطنا أيضا ـ بمعنى عدم جواز التورية في الحلف بتأويل اعتقاد نفسه باطنا ـ اشكال كما ذكره ، أقر به اللزوم إذا كان مقلدا لا مجتهدا ، وليس المراد باللزوم الباطني هو اللزوم بعد اليمين المردودة كما تو همه بعض.

ووجه الإشكال في اللزوم الباطني : هو التأمل في منع أدلة القضاء عن التورية في الحلف على نفي اللزوم الواقعي ، اما لان أدلة القضاء انما تدل على نفوذ إلزامات القاضي وحكمه بوجوب الحلف على نفي اللزوم الواقعي ليس فيه جهة إلزام بل انما هو محض بيان الحكم الشرعي وبيان وظيفة المنكر في

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست