responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 319

والحاصل ان أمثال هذه المسامحات في كلامهم كثيرة ، فلا بد من محافظة النظر عن الجمود على ظاهرها بعد الظفر بما هو المراد الواقعي.

[ المراد من دعوى علم الوارث ]

وكيف كان فقد ذكرنا قبل الالتقاط السابق ان ظاهر هذه العبارات وان كان شرطية دعوى العلم ، فلا يتوجه اليمين مع عدم الدعوى كما صرح به بعض مشايخنا « ره » ، الا أن مقتضى التأمل الصادق سقوط هذا الشرط بالمعنى المزبور وكون المراد الاحتراز عن صورة اعتراف المدعي بجهل الوارث ، وذكرنا أيضا بعض الأدلة عليه ونزيد هنا ونقول :

ان قضية الأدلة العامة أن كل مدعى عليه عليه اليمين أو الرد ، مثل قوله « يستخلفه أو يرد » [١] ومثل قوله « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » [٢] ، فالوارث لا بد له من الحلف أو الرد مطلقا ادعى عليه العلم أم لا ، خرج صورة اعتراف المدعي بجهله لعدم فائدة للحلف هنا ، لان حكمة تشريع الحلف كونه تشفيا للمحلوف له وأمارة لغيره ، وبعد مساعدة المدعي بجهل المدعى عليه لم يترتب عليه التشفي كما لا يخفى. وكذا لا يعقل كون الحلف على نفى العلم أمارة إلى الواقع.

وقد يوجه عدم الحلف في صورة الاعتراف بأن الحلف انما هو لدعوى العلم ، فحيث لا دعوى فلا حلف ، وهذا مبني على كون يمين نفي العلم مشروعة لأجل فصل دعوى العلم لا دعوى الواقع ، وقد ذكرنا مرارا فساده.

وأما الأدلة الخاصة فهي أيضا مطلقة ، إذ ليس فيما استدللنا به على شرعية


[١] الوسائل ج ١٨ ب ٤ من أبواب كيفية الحكم ح ١.

[٢] الوسائل ج ١٨ ب ٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١ ـ ٦.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست