responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 302

الى الأصل فيما هو خارج عن عنوان المخصص. فهو والا كما هو الظاهر في الثاني بناء على كونه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، أمكن أن يقال : ان المدعي حينئذ يطالب بذكر السبب ، فان ذكر سببا يرجع الى فعل نفس المنكر استفصل المنكر ثانيا في تعين ذلك السبب المعلوم بالإجمال انه مجرى الأصل ، فإن قال انه فعل نفسه كلف بالرد ، لان اليمين في فعل النفس لا بد أن يكون مع الجزم ، وان قال انه فعل غيره كلف باليمين الجزمية ، وان قال المدعي لا أعلم السبب استفصل المنكر أيضا ، فإن قال ان السبب المتكل في نفيه على الأصل فعل غيره لا فعل نفسه كان الحكم كالصورة التي ذكرنا حكمها ، وهي ما لو علمنا أنه جازم في نفي فعل نفسه ، وان قال انه فعل نفسه كلف بالرد أيضا أو يكلف المدعي بالبينة لاحتمال كون مستنده فعل غيره.

[ الآراء في يمين نفي العلم ]

هذه هي الحال في دعوى النتائج ، وأما أصل المسألة فالأقوال فيها أربعة :

« أحدها » ـ ما ذهب اليه بعض العامة من إنكار يمين نفي العلم رأسا وانحصاره في الحلف على نفي الواقع جزما ، سواء كان في فعل النفس أو فعل الغير. غاية الأمر المنكر إذا كان جاهلا بالحال فهو في مقام تعذر الحلف ووجوب الرد الى المدعي ، فيحكم بعد رده أو رد الحاكم أو يقضي بالنكول.

ويدل على هذا الرأي جميع أدلة اليمين ، إذ قد عرفت أن ظاهر بعضها وصريح الأخر اليمين الناظرة الى الواقع الذي هو متعلق الدعوى والبينة ، فاليمين على نفي العلم ليست من الموازين ، غاية الأمر انه إذا كان جاهلا يرد ، نحو قوله عليه‌السلام في جواب من سأله عن الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة يستحلف أو يرد اليمين. وقوله عليه‌السلام في رواية أخرى : لو كان المدعى

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست