responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 276

عن الامام عليه‌السلام من الحلف على ضرب بعض غلمانه ثمَّ العفو عنه [١] ، لان الضرب وان كان في نفسه راجحا في نظره عليه‌السلام لكن العفو كان أرجح.

وان قيل بوجوبه لم تنحل ، لان اليمين والنذر والعهد ونحوها من العناوين الثانوية يعتبر في متعلقها الجواز الشرعي إجمالا ، لأن موضوع هذه العناوين متأخر عن موضوع الأحكام الأولية ، فلا بد من عروضها لواجب أو حرام أو مباح أو مستحب أو مكروه ، وحيث لا سبيل الى الحرام تعين أحد الأربعة. ومنه يظهر أن المراد بالجواز باقي الاحكام الأربعة.

[ الكلام في العناوين الثانوية ]

وحيث انجر الكلام الى ذكر العناوين الثانوية ناسب نقل بعض الكلام فيما يتعلق بها ، فنقول وبالله الاستعانة وعليه التكلان والاعتصام :

ان الحكم الشرعي ان لم يتعلق في موضوعه حكم آخر وجودا أو عدما سمي ذلك الموضوع بالعنوان الاولي ، فالعنوان الاولي ما كان الحكم ثابتا لذاته قبل ثبوت حكم آخر أو انتفائه عنه كشرب الخمر وأكل السكر ، فإن الحرمة والحلية ثابتتان لذاتهما.

ولا يجوز أن يقال ان شرب الخمر المباح ذاتا أو الواجب كذلك حرام ، لان المفروض ثبوت الحرمة له قبل اتصافه بحكم آخر نفيا أو إثباتا ، فهو خلاف الفرض ، وللزوم التسلسل ، لأنه ينقل الكلام الى ذلك الحكم الذي قيد بوجوده أو عدمه شرب الخمر ، فلا بد من الانتهاء الى حكم ثابت لذاته قبل ملاحظة حكم آخر له ، وان لوحظ حكم آخر وجودا أو عدما سمي بالعنوان الثانوي ، لأنه عنوان للفعل بعد أن كان في نفسه متصفا بحكم شرعي.


[١] الوسائل ج ١٦ ب ١٨ من أبواب كتاب الايمان ح ١ و٢ و٣ و٤.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست