responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 271

القول في كيفية الاستحلاف

التقاط

[ عدم الإحلاف إلا بالله تعالى ]

ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لا بد أن يكون الحلف المثبت لحق أو النافي له ـ وبالجملة في مقام الدعوى ـ بالله تعالى ، فلو حلف بغيره لغي الحلف.

هذا في المسلم ، وأما اليهودي والنصراني والمجوسي والدهري والوثني وما أشبههم ، فقد ذكر في محكي المبسوط والشرائع أنه يجوز إحلافهم بغيره تعالى ، مع تقييده في الشرائع بما إذا كان الحلف به أردع. لكن النصوص عاما وخاصا متفقة على عدم الإحلاف إلا بالله تعالى ، منها ما سمعت في السابق « اقض بينهم بالبينة وأضفه إلى اسمي » [١].

وأما في غير مقام الدعوى فالكلام فيه تارة من حيث الحكم الوضعي كوجوب الكفارة وحصول فصل الخصومة به وأخرى من حيث الحكم التكليفي : أما الأول فالظاهر عدم الخلاف في أنه لا يترتب عليه الأثران ، وأما الثاني فقد اختلف فيه.


[١] الوسائل ج ١٨ ب ١ من أبواب كيفية الحكم ح ١ و٢ و٣.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست