responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 259

[ إذا قال المدعى « لا أدرى » ]

هذا واضح ، وانما الإشكال فيما لو قال في الجواب « لا أدري ما تقول » ، فان فيه أقوالا واحتمالات :

( أحدها ) توقف القضاء على البينة وعدم اليمين مطلقا وعدم الرد وعدم القضاء بالنكول تنزيلا له منزلة الميت الذي لا لسان له أو منزلة الصبي أو الغائب ونحوهم ممن لا لسان له في الجواب ، لأنه إذا قال « لا أدري » كانت الدعوى لا منكر لها. ولم نجد قائلا ، بل ذكر بعض مشايخنا قدس‌سره احتمالا معترفا بأنه خلاف الإجماع ظاهرا.

( والثاني ) انه يحلف يمين نفي العلم ، ويكتفى به في سقوط الدعوى ، لكن لو أقام البينة بعدها سمعت ، على خلاف يمين البت التي لا تسمع البينة بعدها. وهذا مختار بعض مشايخنا قدس‌سره.

واستدل عليه بما حاصله : ان المدعى عليه وظيفته اليمين نصا وفتوى ، وأما كونها على نحو البت أو على نفي العلم فيتبع كيفية الإنكار ، فإن كان على وجه ينفي الاستحقاق الواقعي فهي على البت ، أو على وجه ينفي الاستحقاق الظاهري فهي على نفي العلم. ويظهر من محكي مجمع البرهان الميل اليه ، وعن الكفاية نفي البعد عنه.

( والثالث ) انه يحلف يمين البت اتكالا على الأصل. ذكره في محكي الكفاية على نحو الإمكان والاحتمال.

( والرابع ) عدم توقف القضاء على البينة وعدم الاكتفاء باليمين على نفي العلم ، بل برد اليمين على المدعي بناء على عدم القضاء بالنكول أو مطلقا.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست