responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 212

حكم شي‌ء من البينة والإقرار بل يرجع في كل حكم الى ما يقتضيه القواعد فيه. وذكروا لهذا الخلاف ثمرات مذكورة في كتب الفقهاء.

[ الأدلة على سقوط الدعوى مع النكول ]

والمهم هنا بيان أمرين : أحدهما وجه الحصر الذي ذكره غير واحد ، والثاني وجه القولين على تقدير ثبوت الانحصار.

( أما الأول ) فيمكن أن يستدل عليه بعموم « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » [١] ، فإنه يقضي بالانحصار على البيان الذي مر في بعض الالتقاطات السابقة. وحاصله ان الحكم بجنس البينة على جنس المدعي في مثل المقام يفيد أن كل بينة على المدعي وكل مدعى عليه البينة ، فإذا ثبت أن يمين المدعي هنا تثبت حقه على المنكر ، فلا بد أن يكون يمينه اما بمنزلة البينة في الحكم حتى لا يلزم تخصيص في العالم المزبور أو تكون بمنزلة البينة إقرار المنكر الذي يرتفع به أصل الخصومة.

فلو قيل : ان اليمين ليست بمنزلة صيرورة الدعوى بمنزلة التسالم والتصالح ـ كما لو أقر المنكر ـ بل قسم ثالث لميزان فصل الخصومة لزمه بطلان الحصر المستفاد من العموم.

وهذا نظير ما ذكروه في التحليل من أنه بمنزلة ملك اليمين أو بمنزلة النكاح اتباعا لظاهر الآية الشريفة الناطقة بمحافظة الفروج الا على الأزواج أو ما ملكت الايمان. ولب الكلام ان الأمر دائر بين الإلحاق الموضوعي والتخصيص.

توضيحه : ان الشارع حصر حجة المدعي المثبتة لحقه في البينة بمقتضى قوله « البينة على المدعي » ، ثمَّ قال في دليل آخر ان اليمين المردودة أيضا يثبت


[١] الوسائل ج ١٨ ب ٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست