responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 211

أيضا تكذيب صوري للحلف لابتنائه على الخفاء ، وأما تكذيب الحالف باطنا فلا ضير فيه ، بل هو مقتضى عدم كون الحلف مغيرا للواقع. والله العالم.

التقاط

[ هل تسقط دعوى المدعي مع النكول ]

إذا رد المنكر اليمين الى المدعي فأما أن ينكل عن اليمين ولا يحلف أو يحلف ، فلو نكل سقطت دعواه في ذلك المجلس بلا خلاف ولا اشكال ، والروايات ناطقة به.

وهل تسقط دعواه مطلقا حتى في غير ذلك المجلس ـ بأن لا يسمع دعواه أبدا ولو أقام بينة ـ أو يختص سقوط الدعوى بذلك المجلس. قولان ، ذهب الى الثاني جماعة منهم الشهيدان على ما حكي عنهما ناسبا له في الروضة إلى المشهور ، لكن عن جماعة دعوى الإجماع على السقوط.

ويدل عليه إطلاق الاخبار والاستصحاب ، بناء على أن المجمع عليه في ذلك المجلس هو سقوط الدعوى بحيث لا يسمع منه إقامة البينة حينئذ ، فإنه يستصحب حينئذ متى شك في حدوث حق جديد ، وأما لو كان المجمع عليه مجرد عدم سماع قوله ثانيا في ذلك المجلس وعدم سلطنته على المنكر في ذلك المجلس لم يجز الاستصحاب إذا شك في وجوب سماع قوله في مجلس آخر ، لان السلطنة في كل آن موضوع مستقل غيرها في آن آخر ، فلا ينسحب حكم أحدهما إلى الأخر ، بخلاف الحق فإنه إذا سقط سقط والعود يحتاج الى دليل ـ فافهم.

وان حلف ثبت حقه نصا وفتوى ، وهل هي في حكم بينة المدعي أو بمنزلة إقرار المنكر؟ وجهان بل قولان. وربما قيل انها قسم ثالث ، فلا يجري فيها

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست