responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 173

في نوع ذوي الحقوق يكفي في المطالبة ، نعم إذا منع كان ذلك في حكم الاسقاط عن الحكم ـ فتأمل.

الرابع ـ انه لا إشكال في كونه من الحقوق التي فعلها حق وتركها أيضا حق ، وأنه يتوقف على رضاء صاحب الحق ومطالبته ، وانما الكلام في اكتفاء شهادة الحال في الاذن والمطالبة وعدمه أو في وجود شهادة الحال وعدمها ، وأوجه الأمور ثالثها.

التقاط

( في دعوى المدعى عليه الإعسار )

قال في الشرائع بعد ذكر أقسام الجواب وبعض ما يجري في مجلس المرافعة وأحكامها : ولو ادعى الإعسار كشف عن حاله ، فان استبان فقره أنظره ، وفي تسليمه الى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان ، أشهرهما الانظار حتى يوسر ، وهل يحبس حتى يتبين حاله؟ فيه تفصيل ذكر في باب المفلس.

وفي هذه العبارة إجمال وإغلاق ، لأن المراد بكشف الحال يحتمل أن يكون الكشف الشرعي بمطالبة البينة أو الإقرار وأن يكون الكشف الحقيقي بالفحص والتجسس من المطلعين على حقيقة الحال.

وعلى الأول يكون المراد بعدم تبين الحال الذي يدل عليه قوله أخيرا « وهل يحبس حتى يتبين الحال » عدم البينة والإقرار ، وبالتفصيل المذكور في باب المفلس ما ذكره هناك من الحبس مع وجود مال ظاهر بيده وعدم الحبس مع عدم وجوده.

وعلى الثاني يكون المراد بعدم تبين الحال عدم انكشاف الحال بالفحص

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست