responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 101

كما ذكرناه مرارا.

( الخامس ) الأولوية ، لأن الظن الحاصل من الشياع أقوى من الظن الحاصل من بعض أفراد البينة. استدل به في المسالك ، وهو كما ترى لا ينفعنا ، لأن الأولوية القطعية واضحة المنع والظنية غير مجدية الا أن تكون لفظية بالفحوى ، ولا مجال له في المقام. والله العالم.

التقاط

[ هل ينعزل القضاة بموت الإمام؟ ]

إذا مات الامام فعن الشيخ تارة ان الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع وأخرى عدم الانعزال ، كما أن الأصحاب أيضا اختلفوا في ذلك على ما في المسالك.

وجه الأول أمران :

( الأول ) ان ولاية القضاء متقومة بإذن الامام ونصبه ، والاذن مما لا بقاء له بعد موت الاذن ، ومن هنا أطبقوا على انعزال الوكيل بموت الموكل. وبالجملة لا معنى لبقاء حكم الاذن بعد زواله بموت أو عزل ، وبقاء الوكالة إلى زمان بلوغ العزل أمر ثابت على خلاف القاعدة ، لأنها تقتضي الانعزال بمجرد العزل الواقعي وان لم يعلم به الوكيل كما في موت الموكل. والحاصل ان صفة الاذن بديهي الزوال بموت الاذن ، فلا يبقى أثره جدا.

( الثاني ) ان متعلق ولاية القاضي انما هو في الافعال والأمور التي كان ولايتها للإمام عليه‌السلام ، فالقاضي إنما يتولى أفعال الإمام بإذنه ، فاذا مات فات متعلق الاذن كفوت متعلق الوكالة في شي‌ء بفواته.

وهذا معنى قول من استدل على الانعزال بأن ولايتهم فرع ولايته ، فاذا زال

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست