responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 96

وإذا أخذ الصيد جماعة فتناهبوه ، وتوزعوه قطعة قطعة ، جاز اكله بشرط انهم جميعا صيروه في حكم المذبوح ، أو أولهم ، فإن كان الأوّل منهم لم يصيره في حكم المذبوح ، بل أدرك وفيه حياة مستقرة ، يعيش اليوم واليومين ، ولم يذكوه في موضع ذكاته الشرعية ، بل تناهبوه ، وتوزّعوه من قبل ذكاته ، فلا يجوز لهم أكله ، لأنه صار مقدورا على ذكاته ، ولم يصر في حكم الصيد الذي لا يعتبر في قتله وتحليله موضع ذكاته ، لانه غير مقدور عليه ، فيذكى في أي موضع كان من جسده ، فليلحظ ذلك.

ومتى رمى الإنسان صيدا بعينه ، وسمى ، فأصاب غير ما رماه فقتله ، جاز اكله.

وإذا وجد لحما لا يعلم أذكي هو أم ميّت ، فليطرحه على النار ، فان انقبض فهو ذكي ، وان انبسط فليس بذكيّ.

وقد قدّمنا [١] ان صيد الجراد أخذه ولا يراعى فيه التسمية.

ولا يجوز ان يؤكل من الجراد ما مات في الماء أو الصّحراء ، قبل ان يؤخذ ، ولا ما يحرق في الشجر قبل التناول له ، وعلى هذا التحرير إذا كان الجراد في أجمة ، أو قراح ، فأحرق الموضع ، فاحترق الجراد ، لم يجز اكله.

ولا يؤكل منه الدباء بفتح الدال ، وهو الذي لا يستقل بالطيران ، لانّه ليس بصيد قبل نهوضه.

باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح

الحيوان على ضروب ، منها ما يكون في الحضر خاصّة ، ومنها ما يكون في البرّ ، ومنها ما يكون في البحر.

وكل واحد من هذه الأجناس ينقسم أقساما ثلاثة قسم منها مباح طلق بكسر الطاء ـ وقسم مكروه ، وقسم محظور.

فامّا حيوان الحضر ، فالإبل ، والبقر ، والغنم ، فإنّها اجمع مباحة ، ويجوز استعمالها


[١] في ص ٨٩.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست