نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 9
لصاحبه عليه [١] ، أورد هذه الرّواية شيخنا في نهايته [٢] إيرادا.
وروي في بعض الأخبار : انه إذا كان المملوك مؤمنا واتى عليه بعد ملكه سبع سنين ، استحب عتقه ، وان لا يملك أكثر من ذلك [٣].
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ويستحب عتق المؤمن المستبصر ، ويكره عتق المخالف للحق [٤].
وقد قلنا في ما مضى [٥] انّه لا يجوز عتق الكافر ، ومقصود شيخنا بقوله « ويكره عتق المخالف للحق » المظهر للشهادتين غير الحق.
ثمّ قال ولا بأس بعتق المستضعف ، ثمّ قال ولا عتق الّا ما أريد به وجه الله تعالى.
وقد روى : انّه يستحب ان لا يعتق الإنسان الّا من أغنى نفسه ويقدر على اكتساب ما يحتاج اليه [٦].
ومتى أعتق صبيا أو من يعجز عن النهوض بما يحتاج إليه ، فالأفضل أن يجعل له شيئا يعينه به على معيشته ، وليس ذلك بفرض.
وقال شيخنا في نهايته ، ولا بأس ان يعتق ولد الزّنا [٧].
وتحرير هذا القول على رأي شيخنا أبي جعفر ، من كونه يذهب الى ان عتق الكافر جائز في الكفارات ، وخصوصا من كان مظهرا للشّهادتين ، وان كان مخالفا للحق ، فإنه يرى إعتاقه في غير الكفارة ، فعلى هذا القول انه إذا كان مظهرا للشهادتين ، فإنه يجوز إعتاقه على كراهية في ذلك ، على ما قدمناه عنه في إعتاق من خالف الحق ، وان كان ما هو عليه يقتضي تكفيره ، الّا انه له تحرّم بالإسلام [٨]
[١] الوسائل ، كتاب العتق ، الباب ٢٢. [٢] النهاية ، كتاب العتق والتدبير .. باب من يصح ملكه .. [٣] الوسائل ، الباب ٣٣ ، من أبواب العتق. [٤][٧] النهاية ، كتاب العتق والتدبير .. باب العتق وأحكامه. [٥] في ص ٤. [٦] الوسائل ، كتاب العتق ، الباب ١٤ ، ح ١. [٨] ج. ل. الّا انه يحكم له بالإسلام.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 9