responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 9

لصاحبه عليه [١] ، أورد هذه الرّواية شيخنا في نهايته [٢] إيرادا.

وروي في بعض الأخبار : انه إذا كان المملوك مؤمنا واتى عليه بعد ملكه سبع سنين ، استحب عتقه ، وان لا يملك أكثر من ذلك [٣].

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ويستحب عتق المؤمن المستبصر ، ويكره عتق المخالف للحق [٤].

وقد قلنا في ما مضى [٥] انّه لا يجوز عتق الكافر ، ومقصود شيخنا بقوله « ويكره عتق المخالف للحق » المظهر للشهادتين غير الحق.

ثمّ قال ولا بأس بعتق المستضعف ، ثمّ قال ولا عتق الّا ما أريد به وجه الله تعالى.

وقد روى : انّه يستحب ان لا يعتق الإنسان الّا من أغنى نفسه ويقدر على اكتساب ما يحتاج اليه [٦].

ومتى أعتق صبيا أو من يعجز عن النهوض بما يحتاج إليه ، فالأفضل أن يجعل له شيئا يعينه به على معيشته ، وليس ذلك بفرض.

وقال شيخنا في نهايته ، ولا بأس ان يعتق ولد الزّنا [٧].

وتحرير هذا القول على رأي شيخنا أبي جعفر ، من كونه يذهب الى ان عتق الكافر جائز في الكفارات ، وخصوصا من كان مظهرا للشّهادتين ، وان كان مخالفا للحق ، فإنه يرى إعتاقه في غير الكفارة ، فعلى هذا القول انه إذا كان مظهرا للشهادتين ، فإنه يجوز إعتاقه على كراهية في ذلك ، على ما قدمناه عنه في إعتاق من خالف الحق ، وان كان ما هو عليه يقتضي تكفيره ، الّا انه له تحرّم بالإسلام [٨]


[١] الوسائل ، كتاب العتق ، الباب ٢٢.

[٢] النهاية ، كتاب العتق والتدبير .. باب من يصح ملكه ..

[٣] الوسائل ، الباب ٣٣ ، من أبواب العتق.

[٤][٧] النهاية ، كتاب العتق والتدبير .. باب العتق وأحكامه.

[٥] في ص ٤.

[٦] الوسائل ، كتاب العتق ، الباب ١٤ ، ح ١.

[٨] ج. ل. الّا انه يحكم له بالإسلام.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست