responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 75

وان كان النذر غير صيام ، فان كفارة خلافه كفارة يمين ، لأنّ الأصل براءة الذمّة ، وقد وردت به اخبار ، وذهب اليه من جملة أصحابنا السيد المرتضى في الموصليّات [١] ، وأبو جعفر بن بابويه رحمه‌الله ، وغيرهما من الجلة المشيخة ، وهو الذي يقوى في نفسي وافتى به.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ومن كان عليه صيام يوم قد نذر صومه ، فعجز عن صيامه ، اطعم مسكينا مدّين من طعام ، كفارة لذلك اليوم ، وقد أجزأه [٢].

قال محمد بن إدريس رحمه‌الله ، هذا ليس هو على ظاهره ، بل ان كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه بمجرى العادة ، مثل العطاش الذي لا يرجى برؤه فما ذكره رحمه‌الله صحيح ، وإن كان لمرض يرجى برؤه ، مثل الحمى وغير ذلك ، فالواجب عليه الإفطار والقضاء ، لما أفطر فيه من غير إطعام مدّين ، ولا كفارة بحال ، فليلحظ ذلك ، فهذا تحرير السّؤال.

وقد قدمنا [٣] شرح كفارة الظهار ، فلا وجه لا عادته.

وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، امّا عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ، مخيّر في ذلك على الصّحيح من المذهب.

وكفارة قتل العمد ، عتق رقبة ، وإطعام ستّين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين على الجمع ، هذا في العمد المحض.

وكفارة قتل الخطأ المحض. أو الخطأ شبيه العمد ، واحد منها ، وهي على الترتيب.

وقال شيخنا في نهايته ، ومن حلف بالبراءة من الله تعالى ، أو من رسوله ، أو من واحد من الأئمة عليهم‌السلام ، كان عليه كفارة ظهار ، فان لم يقدر على ذلك ، كان عليه كفارة اليمين [٤].

وقد قلنا ما عندنا في ذلك في كتاب الايمان [٥] ، فلا وجه لإعادته وكفارة من


[١] المجموعة الأولى من رسائل الشريف المرتضى ، ص ٢٤٦ ، المسألة ٦٣.

[٢] و (٤) النهاية : كتاب الايمان والنذور ، باب الكفارات.

[٣] في ص ٦٩.

[٥] في ص ٣٧ و ٣٩ و ٤٠.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست