responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 73

وهو الذي اعتمده ، وافتى به ، لقوله تعالى « وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » [١] والكافر خبيث بغير خلاف ، وأيضا دليل الاحتياط يقتضيه.

والأعمى والمجذوم ، والمقعد بالزّمانة ، لا يجزى عتق واحد منهم ، لأنهم ينعتقون عند أصحابنا بهذه الآفات ، والأعرج ، والا قطع اليدين ، أو إحديهما ، أو اقطع الرجلين ، أو إحديهما يجزى للاية ، واليه ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [٢].

والمدبّر وأمّ الولد يجزى عتقهما عن الكفارة ، ولا يجزى عتق المكاتب عندنا بحال ، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، فإنّه قال مسألة ، عتق المكاتب لا يجزى في الكفارة ، سواء ادّى من مكاتبته شيئا ، أو لم يؤد [٣].

وقال في نهايته في باب الكفارات : ولا يجوز له ان يعتق مدبرا الّا بعد ان ينقض تدبيره ، ولا ان يعتق مكاتبا له ، وقد ادّى من مكاتبته شيئا [٤].

والذي يقتضيه أصولنا ، ان عتق المكاتب المشروط عليه في الكفّارة جائز ، سواء ادى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد ، لإجماعنا على انّه عبد ما بقي عليه شي‌ء ، فامّا المكاتب المطلق ، فإنه إذا لم يتحرر منه شي‌ء ، ولم يؤد شيئا من مال الكتابة ، فإنّه يجزى إعتاقه أيضا في الكفارة ، لأنه عبد لم يتحرر منه جزء ، فامّا أن ادّى شيئا ولو قليلا ، فلا يجزى إعتاقه في الكفارة ، لأنّه قد تحرر منه جزء بقدر ما ادى ، بغير خلاف ، فليلحظ ذلك ويحصل ، والله الموفّق للصّواب.

إذا مات وعليه حق لله ، مثل الزكوات ، والكفارات ، وحق الآدميّين ، مثل الديون ، قيل فيه ثلاثة أقوال ، أحدها حق الله المقدّم ، والثاني حقوق الآدميّين ، والثّالث هما سواء ، وهو الأقوى عندي ، لأنّ تقدّم أحدهما على الآخر يحتاج الى دليل.


[١] سورة البقرة ، الآية ٢٦٧.

[٢] الخلاف ، كتاب الظهار ، مسألة ٤٤ ، وفي المصدر الأعمى لا يجزى بلا خلاف بين الفقهاء ، والأعور يجزى ..

[٣] الخلاف ، كتاب الظهار ، مسألة ٢٩.

[٤] النهاية ، كتاب الايمان والنذور ، باب الكفارات.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست