responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 71

حتى يستوفى العدد عندنا يوما بعد يوم ، حتى يستوفى العدد.

وإذا أطعم خمسا وكسا خمسا ، لم يجزه ، لانّه خلاف الظاهر.

ولا يجوز إخراج القيم في الكفارات عندنا بغير خلاف ، ويجوز ذلك في الزكوات عندنا بغير خلاف [١] أيضا.

وإذا اجتمع عليه كفارات ، لم يخل من أحد أمرين ، امّا ان يكون جنسا واحدا ، أو أجناسا فإن كان جنسا واحدا ، مثل ان يكون يمينا ، أو ظهارا ، أو قتلا ، فنفرضها في كفارة الايمان ، فإنه أوضح ، فإذا كان عليه كفارات عن يمين ، فإن أطعم عن الكل ، أو كسى عن الكل ، أو أعتق عن الكل ، أجزأه ، وان أطعم عشرة ، وكسى عشرة ، وأعتق رقبة ، أجزأه عن الثلاث ، فإذا ثبت انه جائز ، نظرت ، فإن أبهم النيّة ، ولم يعين ، بل نوى كفارة مطلقة ، أجزأه لقوله « فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ » [٢] فامّا ان كانت أجناسا مختلفة ، مثل ان حنث ، وظاهر ، وقتل ، ووطي في رمضان ، افتقر ذلك الى تعيين النيّة ، وهو شرط في ذلك.

وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة ، لا فرق بين ان يكون الجنس واحدا ، أو أجناسا مختلفة [٣] ، وما ذكرناه هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، لقوله عليه‌السلام « الاعمال بالنّيات وانما لامرئ ما نوى » [٤] وان كان في مسائل خلافه [٥] يذهب الى ما اخترناه.

والكلام في وقت النيّة ، فعندنا لا يجزيه حتى يكون النيّة مع التكفير.

إذا كانت عليه كفارة ، لم يخل من أحد أمرين ، امّا ان يكون على الترتيب ، أو على التخيير.

فان كانت على الترتيب ، نظرت ، فان خلّف تركة ، تعلقت بتركته كالدين ، يعتق عنه منها ، وان لم يكن له تركة ، سقط العتق عنه ، كما لو مات وعليه دين ولا


[١] ج. ل. بلا خلاف.

[٢] سورة المائدة ، الآية ٨٩.

[٣] المبسوط : كتاب الايمان ، فصل في الكفارات ، ص ٢٠٩.

[٤] الوسائل الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ٧.

[٥] الخلاف ، كتاب الظهار ، مسألة ٣٩.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست