responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 6

وقال بعض أصحابنا ان كانت القيمة على الضعف من الثلث ، بطلت الوصيّة ، ولم ينفذ عتق شي‌ء منه ، وقد أو رد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته [١] ، إيرادا لا اعتقادا ، لأنّا قد بينا انه رجع عن ذلك في مبسوطة.

فإن أوصى لعبده بثلث ماله ، فان كانت قيمته وفق الثلث ، عتق ولا شي‌ء له ولا عليه ، وان كانت أقلّ من الثلث عتق واعطى تمام الثلث ، وان كانت أكثر من الثلث ، عتق منه بمقدار الثلث ، واستسعى في الزيادة على الثلث ، فإذا أدّاها عتق جميعه.

وإذا اوصى بعتق ثلث عبيده ، استخرج ثلثهم بالقرعة وعتقوا.

ولا يجوز ان يعتق في الكفارة ، الأعمى ، والمجذوم ، والمقعد ، لأنّ هؤلاء خرجوا من الملك بهذه الآفات ، والعتق لا يكون الّا بعد ملك.

وإذا أعتق مملوكا وله مال ، فماله لمولاه ، سواء علم مولاه بالمال في حال إعتاقه ، أولم يعلم ، لان العبد عندنا لا يملك شيئا ، وذهب بعض أصحابنا إلى انه ان علم ان له مالا في حال إعتاقه ، فالمال للعبد المعتق ، وان لم يعلم به ، أو علم فاشترطه لنفسه ، فهو لمولاه دونه ، وينبغي عند هذا القائل ان يقول « مالك لي » وأنت حرّ فإن قال « أنت حرّ ومالك لي » لم يكن له على المال سبيل.

وقد بيّنا فساد هذا المذهب ، بما دللنا عليه من ان العبد لا يملك شيئا لقوله تعالى « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ » [٢] وانما ذلك المذهب على رأى من يملكه من أصحابنا فواضل الضرائب ، وأروش الجنايات عليه في نفسه ، وذلك باطل للآية التي تلوناها.

وكل من أقر على نفسه بالعبوديّة ، وكان بالغا مجهول النسب بالحرية ، عاقلا ، أو قامت البيّنة على عبوديته ، وان لم يكن بالغا [٣] أو عقل جاز تملكه والتصرّف فيه بالبيع والشّراء والهبة وغير ذلك.


[١] النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّة وما يصحّ منها وما لا يصحّ.

[٢] سورة النحل : الآية ٧٥.

[٣] ج. ل. لم يكن بلغ.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست