responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 590

لَا بَأْسَ بِذَلِكَ [١].

أَبُو أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبُنِّ نَجِدُهُ فِي أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ فِي الرُّومِ أَنَأْكُلُهُ قَالَ فَقَالَ أَمَّا مَا عَلِمْتَ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ خَالَطَهُ الْحَرَامُ فَلَا تَأْكُلْهُ وَأَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ فَكُلْهُ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ [٢].

أَبُو أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْعُدَّةُ لِلْحَرْبِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ [٣] أَيَبِيعُهَا وَيَنْفَعُهَا عَلَى عِيَالِهِ أَوْ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ يَبِيعُهَا وَيُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ [٤].

أَبُو أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْ‌ءُ يَتَبَلَّغُ [٥] بِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَيُطْعِمُهُ عِيَالَهُ [٦] حَتَّى يَأْتِيَهُ بِمَيْسَرَةٍ يَنْقَضِي [٧] دَيْنَهُ أَوْ يَسْتَقْرِضُ عَلَى ظَهْرِهِ فِي جَذَبِ [٨] الزَّمَانِ وَشِدَّةِ الْمَكَاسِبِ أَوْ يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ دَيْنَهُ وَيَقْبَلُ الصَّدَقَةَ قَالَ يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ وَيَقْبَلُ الصَّدَقَةَ قَالَ لَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَعِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) وَقَالَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ إِلَّا وَعِنْدَهُ وَفَاءٌ بِذَلِكَ إِمَّا فِي عَقْدَةٍ أَوْ فِي تِجَارَةٍ وَلَوْ طَافَ عَلَى أَبْوَابِ النَّاسِ فَيُزَوِّدُونَهُ بِاللُّقْمَةِ وَاللُّقْمَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلِيٌّ يَقْضِي دَيْنَهُ عَنْهُ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَيِّتٌ يَمُوتُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَهُ وَلِيّاً يَقُومُ فِي دَيْنِهِ فَيَقْضِي عَنْهُ دَيْنَهُ [١١].

قَالَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ وَعُقْدَتِهِ قَالَ هُوَ التَّلْبِيَةُ إِذَا لَبَّى وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ [١٢].


[١] الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح ١ ، باختلاف يسير.

[٢] الوسائل ، الباب ٦٤ ، من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح ١.

[٣] ل. يحتاج.

[٤] الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ١.

[٥] ل. يتبايع.

[٦] ل. على عياله.

[٧] ل. تنقضي دينه.

[٨] ل. جدب.

[٩] سورة النساء الآية ٢٩. (١٠) ط. فيردونه.

[١١] الوسائل ، الباب ٤٧ ، من أبواب المستحقين للزكاة ح ١. (١٢) الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الاحرام ، ح ١٥.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست