responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 585

آخَرَ فَأَجَابَنِي مَا تَبَايَعَهُ النَّاسُ حَلَالٌ وَمَا لَمْ يَتَبَايَعُوهُ فَرِبًا [١].

تمت الأخبار المنتزعة من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم.

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني

بالحاء غير المعجمة والراء غير المعجمة والراء المعجمة وهو من أجلة المشيخة.

قَالَ وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فَافْعَلْ سِتّاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَسِتّاً قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ وَافْصِلْ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ نَوَافِلِكَ بِالتَّسْلِيمِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَسِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ [٢].

وَقَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام لَا تَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ الْمَفْرُوضَاتِ شَيْئاً إِمَاماً كُنْتَ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ قُلْتُ فَمَا أَقُولُ فِيهِمَا قَالَ إِنْ كُنْتَ إِمَاماً فَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَرْكَعُ [٣].

وَإِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأُ شَيْئاً فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَلَا تَقُولَنَّ شَيْئاً فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ ) يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ( فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) [٤] وَالْأُخْرَيَانِ تَبَعُ الْأُولَيَيْنِ [٥] [٦].

قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام كَانَ الَّذِي فَرَضَ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ مِنَ الصَّلَاةِ عَشْراً فَزَادَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله سَبْعاً وَفِيهِنَّ السَّهْوُ وَلَيْسَ فِيهِنَّ


[١] الوسائل ، الباب ٢٠ ، من أبواب الربا ح ٣ ، باختلاف يسير.

[٢] الوسائل ، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ، ح ١٨.

[٣] الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ باختلاف يسير.

[٤] سورة الأعراف ، الآية ٢٠٤.

[٥] ل. والأخيرتان تبعا الأولتين.

[٦] الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٣.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست