قال محمد بن إدريس لا يلتفت إلى هذا الحديث ولا إلى الحديث الذي قبله بحديث لأنهما وردا في نوادر الأخبار والأدلة بخلافهما وهو الإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر غير الباغي والعادي وكذلك الإجماع منعقد على تحريم التصرف في الوديعة بغير إذن ملاكها فلا يرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظن وبعد هذا فأخبار الآحاد لا يجوز العمل بها على كل حال في الشرعيات على ما بيناه.