responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 57

تسررت ، ومنهم من قال من السرّ ، وهو الجماع ، ومنهم من قال من السري [١] وهو الظهر.

إذا حلف ، الا يأكل أدما ، فأكل الخبز ، بالملح ، حنث بلا خلاف.

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن ، لم يحنث ، واحتج رحمه‌الله بان قال : لا يطلق على من قرأ القرآن انه يتكلم [٢].

وهذا غير واضح. والذي يقتضيه أصل المذهب ولغة العرب ، انه إذا قرأ القرآن فقد تكلم ، وانّ القرآن كلام بغير خلاف ، فعلى هذا التقرير يحنث ، وانّما اختار شيخنا قول بعض المخالفين محتجا بان القرآن ، ان كان كلاما خارج الصّلاة ، كان كلاما داخل الصّلاة ، فيؤدّي إلى بطلانها ، وهذا ليس بشي‌ء ، لأنا نقول انه كلام خارج الصّلاة وداخل الصلاة ، وليس كل كلام يقطع الصّلاة ، لأنّ التكبير والتحميد والتسبيح كلام بلا خلاف ، وهو داخل الصّلاة ولا يقطعها بالاتفاق.

باب النّذور والعهود

وأقسام ذلك واحكامه

النذر على ضربين : ضرب يجب الوفاء به ، وضرب لا يجب ذلك فيه :

فالذي يجب الوفاء به هو ان ينذر أنه متى فعل واجبا أو ندبا أو مباحا ، أو متى لم يفعل واجبا أو ندبا أو مباحا ، ولا يكون ترك المباح أعود عليه في دينه أو دنياه ، ولا يكون النذر معصية ولا في معصية ، بل لا ينعقد النذر إلّا في طاعة خالصة لله ، مماثلة لما تعبد الله به سبحانه في شريعتنا ، فمتى علّق بطاعة تخالف المشروع كان باطلا ، وما روى [٣] ان من نذر [٤] ان يطوف على اربع كان عليه أن يطوف طوافين : طواف ليديه ، وطواف لرجليه [٥] فهي من اخبار الآحاد الشواذ ، وقد قلنا ما عندنا


[١] ج. ل. من السرا.

[٢] الخلاف ، كتاب الايمان ، مسألة ١٠٢.

[٣] الوسائل ، كتاب الحج ، الباب ٧٠ ، من أبواب الطواف ، ح ١ ـ ٢.

[٤] ج. من نذر.

[٥] ج. طوافا ليديه وطوافا لرجليه.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست