نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 546
وذهب بعض أصحابنا الى ان ما يوجب الحدود فان كان العالم بما يوجبه الامام ، فعليه الحكم بعلمه ، لكونه معصوما مأمونا ، وان كان غيره من الحكام الذين يجوز عليهم الكذب ، لم يجز له الحكم بمقتضاه ، وتمسك بان قال : لأن إقامة الحد أولا ليست من فروضه ، ولانه بذلك شاهد على غيره بالزنا واللواط أو غيرهما ، وهو واحد ، وشهادة الواحد بذلك قذف يوجب الحد ، وان كان عالما يوضح ذلك انه لو علم ثلاثة نفر غيرهم زانيا ، لم يجز لهم الشهادة عليه ، فالواحد أحرى ان لا يشهد عليه.
قال محمّد بن إدريس رحمهالله مصنف هذا الكتاب ، وما اخترناه أولا هو الذي يقتضيه الأدلّة ، وهو اختيار السيد المرتضى في انتصاره [١] واختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه [٢] ، وغيرهما من الجلّة المشيخة وما تمسك به المخالف لما اخترناه ، فليس فيه ما يعتمد عليه ، ولا ما يستند إليه ، لأن جميع ما قاله وأورده يلزم في الإمام مثله حرفا فحرفا.
قاما قوله اقامة الحدود ليست من فروضه ، فعين الخطأ المحض عند جميع الأمة ، لأن الحكام جميعهم هم المعنيّون [٣] بقوله تعالى « وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » [٤] وكذلك قوله تعالى « الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » [٥] الى غير ذلك من الآيات.
أيضا كان يؤدى إلى أن جميع الحكام في جميع البلدان النواب عن رئيس الكل [٦] ، لا يقيم أحد منهم حدا في عمله ، بل ينفذ المحدود الى البلد الذي فيه الرئيس المعصوم ، ليقيم الحدّ عليه ، وهذا خروج عن أقوال جميع الأمة [٧] ، بل المعلوم السائغ [٨] المتواتر ان للحكام إقامة الحدود في البلد الذي كل واحد منهم نائب فيه من غير توقف في ذلك [٩].
[١] الانتصار ، كتاب القضاء ، مسائل القضاء والشهادات .. [٢] الخلاف ، كتاب آداب القضاء ، مسألة ٤١. [٣] ج. ل. المعينون. [٤] سورة المائدة ، الآية ٣٨. (٥) سورة النور ، الآية ٢. [٦] ج. رئيس لكل منهم. [٧] ج. جميع الأئمة. (٨) ج. ل. الشائع. [٩] ج. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 546