responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 546

وذهب بعض أصحابنا الى ان ما يوجب الحدود فان كان العالم بما يوجبه الامام ، فعليه الحكم بعلمه ، لكونه معصوما مأمونا ، وان كان غيره من الحكام الذين يجوز عليهم الكذب ، لم يجز له الحكم بمقتضاه ، وتمسك بان قال : لأن إقامة الحد أولا ليست من فروضه ، ولانه بذلك شاهد على غيره بالزنا واللواط أو غيرهما ، وهو واحد ، وشهادة الواحد بذلك قذف يوجب الحد ، وان كان عالما يوضح ذلك انه لو علم ثلاثة نفر غيرهم زانيا ، لم يجز لهم الشهادة عليه ، فالواحد أحرى ان لا يشهد عليه.

قال محمّد بن إدريس رحمه‌الله مصنف هذا الكتاب ، وما اخترناه أولا هو الذي يقتضيه الأدلّة ، وهو اختيار السيد المرتضى في انتصاره [١] واختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه [٢] ، وغيرهما من الجلّة المشيخة وما تمسك به المخالف لما اخترناه ، فليس فيه ما يعتمد عليه ، ولا ما يستند إليه ، لأن جميع ما قاله وأورده يلزم في الإمام مثله حرفا فحرفا.

قاما قوله اقامة الحدود ليست من فروضه ، فعين الخطأ المحض عند جميع الأمة ، لأن الحكام جميعهم هم المعنيّون [٣] بقوله تعالى « وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » [٤] وكذلك قوله تعالى « الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » [٥] الى غير ذلك من الآيات.

أيضا كان يؤدى إلى أن جميع الحكام في جميع البلدان النواب عن رئيس الكل [٦] ، لا يقيم أحد منهم حدا في عمله ، بل ينفذ المحدود الى البلد الذي فيه الرئيس المعصوم ، ليقيم الحدّ عليه ، وهذا خروج عن أقوال جميع الأمة [٧] ، بل المعلوم السائغ [٨] المتواتر ان للحكام إقامة الحدود في البلد الذي كل واحد منهم نائب فيه من غير توقف في ذلك [٩].


[١] الانتصار ، كتاب القضاء ، مسائل القضاء والشهادات ..

[٢] الخلاف ، كتاب آداب القضاء ، مسألة ٤١.

[٣] ج. ل. المعينون.

[٤] سورة المائدة ، الآية ٣٨. (٥) سورة النور ، الآية ٢.

[٦] ج. رئيس لكل منهم.

[٧] ج. جميع الأئمة. (٨) ج. ل. الشائع.

[٩] ج. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست