responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 535

مستحق بكلّ إخلال بواجب ، وإتيان كلّ قبيح لم يرد الشرع بتوظيف الحد عليه ، وحكمه يلزم بالإقرار مرتين ، أو شهادة عدلين ، فمن ذلك ان يخل ببعض الواجبات العقلية ، كرد الوديعة وقضاء الدين ، أو الفرائض الشرعية ، كالصّلاة والزكاة والصوم والحج الى غير ذلك من الواجبات ، والفرائض المبتدأة أو المسبّبة والمشترطة فيلزم سلطان الإسلام أو نائبه تأديبه بما يردعه وغيره عن الإخلال بالواجب ، ويحمله وسواه على فعله ، ومن ذلك أن يفعل بعض القبائح.

وحكم تعريض الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد ، أو لكل منهم بتعريض يخصّه ، ما قدمناه [١] في حكم القذف الصّريح على ما اختاره شيخنا المفيد في مقنعته [٢].

والأولى عندي ان يعزر لكلّ واحد منهم فإنه قد ألّمه وحمل ذلك على القذف الصريح في الجماعة بكلمة واحدة ، قياس لا نقول به ، وشيخنا أبو جعفر غير قائل بما قاله شيخنا المفيد في هذه الفتيا.

وإذا قذف الإنسان ولده أو عبده أو أمته عزر.

ويعزر من سرق ما لا يوجب القطع ، لاختلال بعض الشرائط كسرقة العبد من سيده ، والوالد من ولده ، ومن يجب نفقته ممن تجب عليه ، والشريك من شريكه ، وما نقص عن ربع دينار ، إذا سرقه السارق من حرز ، وما بلغ ربع دينار فما فوقه من غير حرز ، أو من حرز مأذون فيه أو منه أو اختلس ، أو أسكر ، أو بنج ، أو مكر ، أو زوّر ، أو طفّف في كيل.

ويعزر من أكل ، أو شرب ، أو باع ، أو ابتاع ، أو تعلّم أو علّم ، أو نظر ، أو سعى ، أو بطش ، أو أصغى ، أو أجر ، أو استأجر ، أو أمر ، أو نهى ، على وجه يقبح ، ومعظم هذا ما قدمناه [٣] فيما مضى مجملا ومفصّلا ، وأعدناه ، وزدنا عليه للبيان والإيضاح.

والتعزير لما يناسب القذف من التعريض ، والنبز والتلقيب من ثلاثة أسواط الى


[١] في ص ٥١٩.

[٢] المقنعة ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ص ٧٩٦ و ٧٩٧.

[٣] في ص ٤٧٨.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست