نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 533
في المأكول والملبوس ، وتضرب في أوقات الصّلوات من ايّ الضربين كانت ، سواء كانت ارتدت عن فطرة الإسلام ، أو عن إسلام تعقبه كفر [١].
وروى ان من تزوج بامة على حرة من غير اذنها ، فرق بينهما ، وكان عليه اثنى عشر سوطا ونصف ، ثمن جلد الزاني [٢].
وكيفية ضرب نصف السوط أن يأخذ الجلاد بنصف السوط ، ويضربه بالنصف الباقي في يده.
وروى انّ من اتى امرأته وهي حائض في قبلها ، كان عليه خمسة وعشرون سوطا [٣].
ومن وطي امرأته في شهر رمضان نهارا متعمدا ، كان عليه خمسة وعشرون سوطا ، وعلى المرأة أيضا مثل ذلك ان طاوعته على ذلك ، فان كان أكرهها [٤] ، كان عليه خمسون جلدة ، وعليه كفارة واحدة ، وعليها أيضا مثل ذلك ان كانت مختارة ، فان كانت مكرهة كان على الرجل كفارتان.
ومن قامت عليه البينة بالسحر ، وكان مسلما وجب عليه القتل ، فان كان كافرا لم يكن عليه الّا التأديب والعقوبة المردعة ، لان ما هو عليه من الكفر أعظم من السحر.
ولا حقيقة للسحر ، وانما هو تخيل وشعبذة ، وعند بعض المخالفين ان له حقيقة ، ولا خلاف بينهم انّ تعليمه وتعلمه وفعله محرم ، لقوله تعالى « وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النّاسَ السِّحْرَ » [٥] فذم على تعليم السحر.
وروى عن ابن عباس انه قال : ليس منا من سحر أو سحر له ، وليس منا من تكهن أو تكهن له ، وليس منا من تطير أو تطير له [٦].
[١] ج. عقيب كفر. ل. يعقبه كفر. [٢] الوسائل ، كتاب النكاح ، الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ٢. [٣] الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب الحيض ، ح ٦ من زيادة وإن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه ان يتصدّق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا. [٤] ج. ل. فإن أكرهها. [٥] سورة البقرة ، الآية ١٠٢. [٦] الدر المنثور ، ذيل قوله تعالى في سورة البقرة « فَلا تَكْفُرْ » ج ١ ص ١٠٣.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 533