responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 532

وإذا قال الرجل لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء ، قاصدا وهنها ، كان عليه بذلك التعزير.

ومن هجا غيره من أهل الإسلام ، كان عليه بذلك التأديب ، فإن هجا أهل الحرب دون من بيننا وبينهم ذمة ، لم يكن عليه شي‌ء على حال ، فان حسان بن ثابت امره الرسول عليه‌السلام بهجاء مشركي قريش وقال عليه‌السلام انه شر عليهم من النبل [١].

ومن سب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو واحدا من الأئمة عليهم‌السلام صار دمه هدرا ، وحلّ لمن سمع ذلك منه قتله ما لم يخف على نفسه الضرر ، أو على غيره من أهل الايمان ، أو ماله ، فان خاف على نفسه أو على أحد من المؤمنين ضررا في الحال ، أو في مستقبل الأوقات ، فلا يجوز له التعرض به على حال.

ومن ادعى انه نبيّ ، حلّ دمه ووجب قتله ، ومن قال لا أدري النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله صادق أم كاذب ، وانا شاك في ذلك ، وجب قتله ، الّا ان يقرّ به هذا في حق من كان على ظاهر الإسلام.

ومن أفطر في شهر رمضان يوما متعمدا ، وجب عليه التعزير والعقوبة المردعة ، فإن أفطر ثلاثة أيام سئل هل عليك في ذلك شي‌ء أم لا؟ فان قال لا ، وجب قتله ، فان قال نعم زيد في عقوبته بما يرتدع معه عن مثله ، فان لم يرتدع وجب قتله ، وكذلك تارك الصّلاة عن غير عذر ، يعزر في أوّل دفعة وثاني دفعة ، ويقتل في الثالثة ، لقولهم عليهم‌السلام ـ أصحاب الكبائر يقتلون في الثوالث ـ [٢].

والمرتد عن الإسلام على ضربين ، مرتد كان ولد على فطرة الإسلام ، فهذا يجب قتله على كل حال من غير ان يستتاب ، ومرتد كان قد أسلم عن كفر ثم ارتد ، يجب ان يستتاب ، فان تاب ، والّا ضربت عنقه.

والمرتدة عن الإسلام لا يجب عليها القتل ، بل ينبغي أن تحبس أبدا ، ويضيّق عليها


[١] سنن البيهقي ، ج ١٠ ص ٢٣٨ ، نقلا بالمعنى.

[٢] الوسائل ، الباب ٥ من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث ١ ، والباب ١١ من أبواب حدّ المسكر.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست