responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 522

لم يتب ، فان العفو في جميع هذه الأحوال إلى المقذوف.

وذهب شيخنا أبو جعفر في الجزء الثالث من الإستبصار ، الى انّ المقذوف بعد رفعه القاذف الى الامام وثبوت القذف عليه ، ليس له ان يعفو عنه [١].

والصحيح ان للمقذوف العفو على كل حال ، لان ذلك من حقوق الآدميين ، والى هذا ذهب في نهايته [٢] فليلحظ ذلك.

ومن قذف محصنا أو محصنة ، لم تقبل شهادته بعد ذلك الّا ان يتوب ويرجع ويصلح عمله ، ولا تقبل شهادته بمجرد توبته ، الّا بعد إصلاح العمل على ما قلناه في كتاب الشهادات [٣] فانا بلغنا فيه الى أبعد الغايات.

فاما كيفية التوبة من القذف ، فان الناس اختلفوا في ذلك ، فالذي يقوى في نفسي ويقتضيه أصول مذهبنا ، ان يقول القذف باطل حرام ، ولا أعود الى ما قلت ، لأنه إذا قال كذبت فيما قلت ، ربما كان كاذبا في هذا ، لجواز ان يكون صادقا في الباطن ، وقد تعذر عليه تحقيقه ، فإذا قال القذف باطل حرام ، فقد أكذب نفسه ، وقوله لا أعود الى ما قلت ، فهو ضد ما كان منه.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ومن قذف محصنا أو محصنة ، لم تقبل شهادته بعد ذلك ، الّا ان يتوب ويرجع ، وحد التوبة والرجوع عما قذف ، هو ان يكذّب نفسه في ملإ من الناس ، في المكان الذي قذف فيه فيما قاله ، فان لم يفعل ذلك لم يجز قبول شهادته بعد ذلك [٤].

الّا انه رجع عن ذلك في مبسوطة ، في الجزء السادس في كتاب الشهادات فقال فصل في شهادة القاذف ، إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة ، فقال زنيت أو أنت زان ، لم يخل من أحد أمرين ، امّا ان يحقق قذفته [٥] ، أولا يحققه ، فان حققه نظرت.


[١] الاستبصار ، ج ٤ ، الباب ١٣٣ ، من كتاب الحدود ، ص ٢٣٢.

[٢] النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية ..

[٣] في الجزء الثاني : ص ١١٦.

[٤] النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية ..

[٥] ج. ل. قذفه.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست