responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 508

وحكم النساء في أحكام المحاربة حكم الرجال في انهن يقتلن ، ويعمل بهن ما يعمل بالرجال ، لعموم قوله تعالى « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ » الآية بخلاف المرتدة ، فإنها لا تقتل بالردة ، بل تحبس ابدا ، هذا اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي ، في مسائل خلافه [١] ومبسوطة [٢] وهذان الكتابان معظمهما فروع المخالفين ، وهو قول بعضهم ، اختاره رحمه‌الله ، ولم أجد لأصحابنا المصنّفين قولا في قتل النساء في المحاربة.

والذي يقتضيه أصول مذهبنا ان لا يقتلن الا بدليل قاطع ، فاما تمسكه بالآية فضعيف ، لأنها خطاب للذكران دون الإناث ، ومن قال تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق التبع ، فذلك مجاز ، والكلام في الحقائق ، والمواضع التي دخلن في خطاب الرّجال فبالإجماع دون غيره ، فليلحظ ذلك.

فأما كيفية صلب المحارب فشيخنا أبو جعفر يذهب في مسائل خلافه ، إلى انه لا يجوز صلبه حيّا بل يقتل ثم يصلب بعد قتله ، ولا ينزل إلى ثلاثة أيام [٣].

وقال شيخنا المفيد في مقنعته ، يصلب حيّا وينزل من خشبته بعد ثلاثة أيام ، ويغسّل ويكفّن ويحنط ويصلّى عليه ، لانه قتل حدا لا قودا [٤].

وشيخنا أبو جعفر الطوسي ، قال في مبسوطة على ما قدمناه [٥] قتله قودا [٦] ، فكان يلزمه انّه يؤمر أولا بالاغتسال والتكفين ، ثم يصلب ، وهو لا يرى غسله الّا بعد نزوله من خشبته [٧].


[١] الخلاف ، كتاب قطاع الطريق ، مسألة ١٥.

[٢] المبسوط ، كتاب قطاع الطريق ، ص ٥٦.

[٣] الخلاف ، كتاب قطاع الطريق ، مسألة ٥ ، وفي المصدر ، وينزل بعد ثلاثة أيام.

[٤] المقنعة ، باب الخلسة ونبش القبور ، والعبارة هكذا ، وجب قتلهم على كل حال بالسيف أو الصلب حتى يموتوا وفي باب تلقين المحتضرين .. العبارة هكذا ولا يجوز ترك المصلوب في ظاهر الأرض أكثر من ثلاثة أيام وينزل بعد ذلك من جثّته فتوارى جثّته بالتراب ص ٨٠٥.

[٥] في ص ٥٠٦.

[٦] المبسوط ، ج ٨ ، كتاب قطاع الطريق ، ص ٤٩.

[٧] كما في المبسوط ، ج ٨ ، كتاب قطاع الطريق ، ص ٤٨ ، والعبارة هكذا ، وإذا قتل غسل وكفّن وصلّى عليه كسائر الأموات.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست