responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 499

فإن بلغت قيمته نصابا ، فعليه القطع ، والّا فلا قطع عليه.

إذا سرق ما قيمته نصاب ، فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق ، فصارت القيمة أقل من نصاب ، فعليه القطع.

إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل ، انه لا ينبغي ان يقبل الّا من سيّده ، وجب عليه القطع ، فان سرق حرا صغيرا ، فلا قطع عليه من حيث السرقة ، لأن السارق هو من يسرق مالا مملوكا قيمته ربع دينار ، والحر لا قيمة له ، وانما يجب عليه القطع لانه من المفسدين في الأرض ، على ما روى [١] في أخبارنا لا على انه سارق.

إذا سرق ما فيه القطع من المملوكات مع ما لا يجب فيه القطع ، وجب قطعه إذا كان المال قدر ربع دينار عندنا.

ومن سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار ، وجب قطعه ، دليلنا الآية والخبر الذي رواه أصحابنا ، ان القائم عليه‌السلام إذا قام قطع أيدي بني شيبة ، وعلق أيديهم على البيت ، ونادى مناديه هؤلاء سراق الله [٢] ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي [٣].

والذي ينبغي تحصيله في ذلك ، أن الأصل براءة الذمّة ، وليس الستارة في حرز والآية فمخصوصة بلا خلاف ، والخبر ليس فيه ما يقتضي ان القائم عليه‌السلام يقطعهم على انهم سرقوا ستارة الكعبة ، بل لا يمتنع انهم سرقوا من مال الكعبة الذي هو محرز تحت قفل وغلق ، أو يقطعهم لأمر آخر وسرقة أخرى من مال الله تعالى.

وعلى هذا التحرير لا قطع على من سرق بواري المسجد إذا لم تكن محرزة بغلق أو قفل وقد ذهب شيخنا أبو جعفر ، الى ان من سرقها يجب عليه القطع [٤].


[١] الوسائل ، الباب ٢٠ ، من أبواب حد السرقة ، والباب ٢٨ من أبواب حد الزنا ، ح ١ ـ ٢ ، وفي الوسائل ، ذكر الشيخ ان قطع اليد هنا ليس للسرقة لأنها مخصوصة بما يملك والحرّ لا يصح تملكه ، بل انّما وجب القطع من حيث كان مفسدا في الأرض والامام مخيّر فيه.

[٢] الوسائل ، الباب ٢٢ ، من أبواب مقدّمات الطواف ، ح ٣ ـ ٩ ـ ١٣.

[٣] في المبسوط ، ج ٨ ، كتاب السرقة ، ص ٣٣ ، وفي الخلاف كتاب السرقة ، المسألة ٢٢.

[٤] الخلاف ، كتاب السرقة المسألة ٢٨.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست