responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 497

وما قاله يقطع إذا ساقها وراعا بلا خلاف ، فهو قول المخالفين.

إذا نقب ثلاثة ، ودخلوا واخرجوا بأجمعهم متاعا ، فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم بلا خلاف ، وان كان أقل من نصاب فلا قطع على ما قدمناه [١].

فإذا ثبت ذلك ونقب الثلاثة وكوروا المتاع ، واخرج واحد منهم دون الباقين ، فالقطع على من اخرج المتاع دون من لم يخرج.

فان نقب اثنان معا ، فدخل أحدهما فأخذ نصابا وأخرجه بيده الى رفيقه ، ولم يخرج هو من الحرز ، أو رمى به من داخل ، فأخذه رفيقه من خارج ، أو اخرج يده الى خارج الحرز والسرقة فيها ، ثم رده [٢] الى الحرز فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج.

فان نقبا معا ودخل أحدهما فقرّب المتاع الى باب النقب من داخل ، فادخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز ، فعليه القطع دون الداخل.

قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة ، وقلّده ابن البراج في جواهر فقهه ، إذا نقبا معا ودخل أحدهما فوضع السرقة في بعض النقب ، فأخذها الخارج ، قال قوم لا قطع على واحد منهما ، وقال اخرون عليهما القطع ، لأنهما اشتركا في النقب ، والإخراج معا ، فكانا كالواحد المنفرد بذلك ، بدليل انهما لو نقبا معا ودخلا وأخرجا معا ، كان عليهما الحد كالواحد ، ولأنا لو قلنا ان لا قطع ، كان ذريعة إلى سقوط القطع بالسرقة ، لأنه لا يشاء شيئا [٣] إلا شارك غيره فسرقا هكذا ، ولا قطع ، والأول أصح لأن كل واحد منهما لم يخرجه من كمال الحرز ، فهو كما لو وضعه الداخل في بعض النقب ، فاجتاز مجتاز فأخذه من النقب ، فإنه لا قطع على واحد منهما ، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة [٤].

قال محمّد بن إدريس رحمه‌الله مصنف هذا الكتاب ، الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنّ القطع على الآخذ الخارج ، لانه نقب وهتك الحرز واخرج المال منه ، ولقوله


[١] ص ٤٩٢ و ٤٩٣.

[٢] ج. ردّها.

[٣] ل. لا إنسان إلّا شارك.

[٤] المبسوط ، ج ٨ ، كتاب السرقة ، ص ٢٦ ـ ٢٧.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست