responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 488

أخر كلامه [١] رحمه‌الله ونعم ما قال وحقق.

قال محمّد بن إدريس والذي ينبغي تحصيله في هذه المسألة ويجب الاعتماد عليه ، هو ان الضيف لا قطع عليه ، سواء سرق من حرز أو غير حرز ، من غير تفصيل ، لإجماع أصحابنا المنعقد من غير خلاف بينهم ، ولا تفصيل من أحد منهم ، واخبارهم [٢] المتواترة العامة ، في ان الضيف لا قطع عليه إذا سرق من مال مضيفه ، فمن خصّصها بأنه إذا سرق من غير حرز يحتاج الى دليل.

وأيضا فلا معنى إذا أراد ذلك ، لإجماعهم ولا لعموم اخبارهم ، لان غير الضيف في ذلك الحكم مثل الضيف سواء ، فلا معنى لقولهم عليهم‌السلام واستثنائهم وتخصيصهم انه لا قطع على الضيف ، لان غيره ممن ليس بضيف إذا سرق من غير حرز لا قطع عليه.

ولم يذهب الى تفصيل ذلك سوى شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [٣] ، ومسائل [٤] خلافه ، وهو موافق لباقي أصحابنا في نهايته [٥].

فاما الضيفن الذي هو ضيف الضيف ، إذا سرق من حرز في الدار ، فإنه يقطع بخلاف الضيف ، على ما رواه [٦] أصحابنا ، واجمعوا عليه ، فبان الفرق بين الأمرين وظهر ، والّا فلا فرق بينهما على ما حكيناه عن شيخنا أبي جعفر فليلحظ ذلك ، ففيه لبس وغموض ، والله الموفق للصواب.

فامّا الأجير فإنّه يقطع.

ومن أوجب [٧] عليه القطع ، فإنه تقطع يده اليمنى من أصول الأصابع الأربع ، ويترك له الراحة والإبهام.

فإن سرق بعد قطع يده من حرز ، المقدار الذي قدّمنا ذكره ، قطعت رجله


[١] المبسوط ، ج ٧ ، كتاب السرقة ، ص ٣٣.

[٢] الوسائل ، الباب ١٧ ، ح ١ والباب ١٤ ، من أبواب حد السرقة ، ح ٥ ـ ٤.

[٣] المبسوط ، ج ٨ ، كتاب السرقة ، ص ٣٣.

[٤] لم نتحققه في كتاب الخلاف.

[٥] النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة.

[٦] الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب حد السرقة ، ح ١ ـ ٢.

[٧] ج. وجب.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست