responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 461

الامام منه ذلك ، جاز له ان يعفو عنه ، ويجوز له أيضا إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة وشاهد الحال ، ومتى لم يظهر التوبة منه ، لم يجز له العفو عنه بحال.

ومن قبّل غلاما ، ليس بمحرم له ، على جهة الالتذاذ والشّهوة وميل النفس ، وجب عليه التعزير.

فان فعل ذلك وهو محرم بحج أو عمرة ، غلّظ عليه تأديبه ، كي ينزجر عن مثله في مستقبل الأحوال.

وقد روى انه إذا قبّل الرجل غلاما بشهوة ، لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض ، وملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب ، وأعدّ له جهنم ، وساءت مصيرا [١].

وفي حديث آخر ، من قبل غلاما بشهوة ، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار [٢].

فان كان التقبيل للغلام أو الرجل على غير ذلك الوجه ، اما لأمر ديني ، أو صداقة دنياوية ، ومودة اصلاحية ، وعادة عرفية ، فلا حرج في ذلك ، ولا إثم ، فإنه قد روى [٣] استحباب تقبيل القادم من مكة بغير خلاف.

وانما يحرم من ذلك ما يقصد به الريبة والشهوة والفسوق ، وهذا شي‌ء راجع الى النيات والعقائد ، فقد قال عليه‌السلام الاعمال بالنيّات ، وانما لامرئ ما نوى [٤].

وفي ألفاظ الاخبار عن الأئمة الأطهار عليهم‌السلام تقييد التحريم من ذلك ما يكون بالشهوة ، أورد ذلك ابن بابويه في رسالته [٥] ، وقيده في كلامه.

والمتلوط بما دون الإيقاب الذي يجلد مائة جلدة ، فإذا أقيم عليه الحد ثلاث مرّات ، يقتل في الرابعة ، مثل الزاني.

والأولى عندي انه يقتل هو والزاني في الثالثة ، لقولهم عليهم‌السلام ، المجمع


[١] مستدرك الوسائل ، الباب ١٨ ، من أبواب نكاح المحرّم ، ح ٣.

[٢] الوسائل ، الباب ٢١ ، من أبواب نكاح المحرّم ، ح ١.

[٣] الوسائل ، الباب ٥٥ من أبواب آداب السفر ، ح ٧.

[٤] الوسائل ، الباب ٥ ، من أبواب مقدّمة العبادات ، ح ٦ ـ ٧.

[٥] لم نتحققه في رسالة ابن بابويه.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست