responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 459

المفيد ، محمّد بن محمّد بن النعمان [١] ، والسيد المرتضى [٢] ، وغيرهما من الجلة المشيخة رحمهم‌الله.

وهو الصحيح الذي يقتضيه الأدلة القاهرة ، لأن الأصل براءة الذمة ، وإدخال الضرر على الحيوان قبيح ، عقلا وسمعا الّا ما خرج بالدليل ، ولا يرجع في ذلك الى اخبار شاذة لا يعضدها كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، لأنا قد بينا ان الإجماع غير حاصل ، ولا منعقد على ذلك.

فاما التلوط بالإيقاب ، فلا خلاف بين أصحابنا ان حدّه ما ذكرناه ، سواء كان الفاعل والمفعول ، حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، محصنا أو غير محصن ، وعلى كل حال بعد ان يكون عاقلا.

وإذا تلوط رجل عاقل بصبي لم يبلغ ، كان عليه الحد كاملا وعلى الصبي التأديب ، فان كان الصبي هو الفاعل بالرجل ، كان على الصبي التأديب أيضا ، وعلى الرجل المفعول به الحد كاملا.

وإذا تلوط صبي بصبي مثله ، أدّبا جميعا ، ولم يجب على واحد منهما الحد.

وإذا كان لرجل عبد ، فتلوط به ، كان عليه وعلى العبد جميعا الحد كاملا ، فان ادعى العبد على سيّده انه أكرهه على ذلك ، درئ الحدّ عنه ، وأقيم على سيّده ، لان هاهنا شبهة الرق ، وقد قال عليه‌السلام ـ ادرءوا الحدود بالشبهات ـ [٣].

فان زنى مملوك بمولاته ، أقيم عليهما جميعا الحد ، فان ادعى الإكراه منها له على الفعال ، فلا يقبل منه ولا يصدق ، ولا يدرأ الحدّ عنه ، لان ما هاهنا شبهة ، وليس هذا كالأول.

إذا تلوط عاقل بمجنون ، أقيم الحد عليه ، ولم يكن على المجنون شي‌ء ، فان لاط مجنون بعاقل ، كان على العاقل الحد كاملا ، وليس على المجنون شي‌ء بحال ، سواء كان فاعلا أو مفعولا به.


[١] في المقنعة ، باب الحد في اللواط ص ٧٨٥.

[٢] في الانتصار ، كتاب الحدود.

[٣] الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب مقدّمات الحدود ، ح ٤.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست